حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يجمع بين الحج والأضحية - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يجمع بين الحج والأضحية

حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يجمع بين الحج والأضحية

ما حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يجمع بين الحج والأضحية؟ فرجلٌ عزم على الحجِّ متمتعًا هذا العام، وقد وكَّل مَن يذبح عنه أضحيةً في بلده، فهل له أن يأخذ مِن شَعرِه وأظفاره للنظافة الشخصية قبل إحرامه، أم هو مطالبٌ شرعًا بالإمساك عنهما مِن أول ذي الحجة إلى أن تُذبح أضحيتُه؟

يجوز للرَّجُل المذكور أن يتنظف بحَلْق شَعرِه وقَصِّ أظفارِه استعدادًا للإحرام، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ لأنِّ الإمساك عن الأخذ مِن الشَّعرِ والأظفار للمضحي مشروعٌ لا على وَجْهِ الإيجاب، بل هو على جهة الاستحباب، كما أنَّ التنظُّفَ عند التَّأهُّبِ للإحرام مستحبٌّ، ومقدَّمٌ على الإمساك لأجْل الأضحية حال اجتماعهما، على ما رَجَّحَهُ الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي وجماعة مِن الشافعية، وهو موافق لما ذهب إليه الحنفية والمالكية مِن عدم كراهة أخذ المضحي مِن الشَّعر والأظفار للمضحي عامَّةً.

التفاصيل ....

المحتويات

 

فضل إراقة دماء الهدي والأضاحي في أيام النحر

إراقة دماء الهدي والأضاحي مِن أعظم القربات في أيام النحر؛ قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، "وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ النَّحْرُ"؛ كما قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 2، ط. دار الكتب المصرية).

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

حكم إمساك المضحي عن الأخذ مِن الشَّعرِ والأظفار

المتمتع الذي يريد أن يضحي -كما هي مسألتنا- تجتمع في حَقِّه قُربتان: إحداهما: الإمساك عن شَعرِهِ وأظفاره مِن أول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي، والأخرى: حُسنُ التنظُّفِ عند التأهبِ للإحرام بقصِّ الأظفار والشارب، وغير ذلك مِن أمور النظافة الشخصية التي ينبغي أن تَسبق غسل الإحرام.

والأصل في إمساك المضحي عن الأخذ مِن الشَّعرِ والأظفار، مِن أوَّل ذي الحجة إلى أن يضحي: حديثُ أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه". وفي روايةٍ: «فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

وجمهور الفقهاء مِن الحنفية، وأكثر المالكية، والشافعية، والحنابلة في وَجهٍ، على أنَّ الأمر بالإمساك محمولٌ على النَّدب والاستحباب، لا الحتم والإيجاب؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 181، ط. دار الفكر)، و"التوضيح" لضياء الدين خليل المالكي (3/ 278، ط. مركز نجيبويه)، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (6/ 124، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (9/ 346، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"الإنصاف" لعلاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (4/ 109، ط. دار إحياء التراث العربي)، وهو المختار للفتوى.

استحباب التنظُّف عند إرادة الإحرام

أمَّا التنظُّف عند التأهب للإحرام، فقد وَرَدَ فِعْلُه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتَبِعَتْهُ الأُمَّةُ على ذلك سَلَفًا وخَلَفًا.

فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ» متفق عليه.

ودلالته ظاهرةٌ في عدم إمساك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قبل إحرامه، فيشمل التنظُّف بقصِّ الشَّعر والأظفار.

ومما يؤكدُه: قولُها رضي الله عنها: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» متفق عليه.

وأخرج الإمام مالك في "الموطأ": "أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ، وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا". والجَلَمَان: المِقْرَاضَان، وهو ما يُجَزُّ به الشَّعرُ؛ كما في "لسان العرب" لجمال الدين ابن مَنْظُور (12/ 102، ط. دار صادر).

وقد اتفق الفقهاءُ على استحباب التنظُّف عند إرادة الإحرام بقصِّ الشَّعرِ والأظفار؛ لأنه مما يُحظر بالإحرام، فاستُحِبَّ فِعلُه قَبْلَهُ، كي لا يحتاجَ المُحرِم إليه بعد إحرامه فلا يتمكن منه، أو يوقِع نَفْسه في الإثم والفدية؛ كما في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للعلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي (ص: 276، ط. المكتبة العصرية)، و"إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" لبرهان الدين ابن فَرْحُون المالكي (1/ 266-267، ط. مكتبة العبيكان)، و"عمدة السالك وعدة المناسك" لشهاب الدين ابن النقيب الشافعي (ص: 126، ط. أوقاف قطر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 120).

حكم الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن يجمع بين الحج والأضحية

المختار للفتوى: أنَّه يُشرَع للمُضَحِّي الذي يحتاج إلى التنظُّف قبل إحرامه بالنُّسُكِ في عَشر ذي الحجة أنْ يتنظف قبل إحرامِه، ويفعل ما يُستحب لذلك بحسب حاجته مِن نحو قصِّ الأظفار والشَّعر أو تَهْذِيبِهِ، والنظافة الشخصية، وذلك مِن وجهين:

الأول: عدم كراهة أخذ المضحي مِن شَعره وظُفره على ما ذهب إليه الحنفيةُ والمالكيةُ وسائرُ فقهاء المدينة المنورة والكوفة.

قال الإمام القُدُورِي الحنفي في "التجريد" (12/ 6344، ط. دار السلام): [قال أصحابنا رحمهم الله: إذا دَخَل العشرُ، وأراد الإنسانُ أن يضحي أو عَيَّن أضحيتَه، لَم يَلزمه أن يَجتنب حَلْقَ الشَّعرِ وقَصَّ الأظفار] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "التمهيد" (17/ 235، ط. أوقاف المغرب): [ومذهب مالك: أنه لا بأس بحَلْق الرأس وتَقليم الأظفار وقَصِّ الشارب في عشر ذي الحجة، وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة] اهـ.

الثاني: نَصَّ بعضُ فقهاء الشافعية -كالإمام بدر الدين الزَّرْكَشِيِّ، والشيخ شهاب الدين البُرُلُّسِيِّ المعروف بـ"عَمِيرَة"- على استثناء التَّنَظُّفَ للإحرام مِن النهي الوارد عن الأخذ مِن الشَّعرِ والأظفار للمضحي؛ لأنه مِن جملة المستَحَبات، كما أنَّ إلزام المُحرِم الإحرام بالشَّعرِ والأظفار قد يُحوِجُه لإزالة بعضِهِ بعد إحرامِه فتلزمه حينذاك الفديةُ.

قال الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي في "السراج الوهاج تكملة كافي المحتاج إلى شرح المنهاج" (9/ 58، ط. دار الكتب العلمية): [ولو أراد الإحرامَ في عشر ذي الحجة مَن يريد الأضحية، فهل يُكرَه له؛ مراعاةً لجانب النَّهي، أو لا؟ فيه نظر، ويحتمل ألَّا يُكرَه؛ لأنَّه إذا اجتَمَعَت قُربَتَان إحداهما متعلِّقة بالبدن رجَحَت، ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استُحبَّ له أخذُه شَعرَه وظُفرَه] اهـ. ونص عليه شهاب الدين الرَّمْلِي في "حاشيته على أسنى المطالب" (1/ 541، ط. دار الكتاب الإسلامي).

وقال شهاب الدين أحمد البُرُلُّسِي عَمِيرَة في "حاشيته على شرح المحلي على منهاج الطالبين" (4/ 250، ط. دار الفكر): [لو دخل يومُ جُمُعَةٍ وهو مُريد التضحية، لم يُطلَبْ منه تَرْكُ أَخْذِ الشَّعر ونحوه، وكذا لو أراد الإحرام بالعمرة] اهـ.

قال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (5/ 252، ط. دار الفكر): [رأيتُ بخط شيخنا البُرُلُّسِي الجزمَ بأنه لا يُطلب منه تَرْكُ الإزالة إذا أراد الإحرام بالعُمرة] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهَيْتَمِي في "تحفة المحتاج" (9/ 347، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في بيان حكم أَخْذِ المضحِّي شيئًا مِن بدنه: [قد يُستحب.. كتنظيفٍ لمُريدِ إحرامٍ، أو حضورِ جمعةٍ على ما بحثه الزَّرْكَشِي، لكن ينافيه إفتاءُ غيرِ واحدٍ بأن الصائم إذا أراد أن يُحرِمَ أو يَحضُرَ الجمعةَ لا يُسَنُّ له التطيُّب؛ رعايةً للصوم، فكذا هُنَا: رعايةُ شمول المغفرة أَوْلَى] اهـ.

قال شهاب الدين ابن قاسم العَبَّادِي في "حاشيته عليه" (9/ 347) مُبَيِّنًا الفرقَ بين مُريد الإحرام ومَن يَحضُر الجمعة، ومُوَجِّهًا استثناءَ مُريد الإحرام العازم على الأضحية مِن كراهة الإزالة: [(قوله: وكَتَنَظُّفٍ لِمُريدِ إحرامٍ، أو حضورِ جمعةٍ على ما بحثه الزركشي.. إلخ) ويُحتمل الفرق بين مُريد الإحرام فلا تُكرَه له الإزالة؛ لأنه قد يتصور في الإحرام بالشَّعر ويحتاج لإزالته فتلزمه الفدية، ومُريد حضور الجمعة فتُكرَه له الإزالة؛ لأنه لو احتاج للإزالة لم يلزمه شيءٌ] اهـ.

فإن قيل: إنَّ المسألة مِن قبيل التعارُض بين المستَحَب والمنهيِّ عنه، وأنَّ النهيَ راجحٌ على الاستحباب، كما يرجح الحظر على الإباحة؛ كما أصَّلَهُ الإمام جمال الدين الإِسْنَوِي في "التمهيد" (ص: 510- 511، ط. دار الرسالة).

قلنا: إن الإمام الإِسْنَوِيَّ قد ذَكَرَ أنَّ الترجيحَ بينهما محلُّ خلافٍ بين الأصولِيِّين، وقد نصَّ الإمامان: سيف الدين الآمِدِي في "الإحكام" (4/ 259- 260، ط. المكتب الإسلامي)، وجمال الدين ابن الحَاجِب في "المختصر" (3/ 390- 391، ط. دار المدني، مع "بيان المختصر")، على جواز ترجيح الأمر بالفعل على النهي عنه، وهو يقتضي ترجيح استحباب الفعل على النهي عنه، خاصَّة أنَّ مما استَنَد إليه مَن قال بتقديم النهي على الأمر: "أنَّ الغَالِبَ مِن النَّهيِ طَلَبُ دَفعِ المَفسَدَةِ، وَمِن الأمرِ طَلَبُ تَحصِيلِ المَصلَحَةِ، وَاهتِمَامُ العُقَلَاءِ بِدَفعِ المَفاسِدِ أَكثَرُ مِن اهتِمَامِهِم بِتَحصِيلِ المَصَالح"؛ كما قال سيف الدين الآمِدِي في "الإحكام" (4/ 250).

وفي مسألتنا: تَكْمُنُ المفسدة في جانب النهي عن الإزالة، إذ قد يحتاج المُحرِم إلى الأَخْذ مِن شَعره وظفره، فيتضرر بمنعه مِن ذلك حال إحرامه، أو بالفدية، فكان درءُ المفسدة متحققًا بترجيح جانب الفعل لا التَّرك، وهو عَكْس ما يكون في تقديم الحظر على الإباحة.

ولأنَّ الغالب أنه إذا كان الفعلُ "حرامًا، فلا بُدَّ وأن تكون المفسدةُ ظاهرة، وعند ذلك فالغالب أنَّ المكلَّف يكون عالمًا بها، وقادرًا على دَفْعِها؛ لعِلمه بعدم لزوم المحذور مِن تَرْك المباح، ولأن المباحَ مستفادٌ مِن التخيير قطعًا، بخلاف استفادة الحُرمة مِن النهي؛ لِتَرَدُّدِهِ بين الحُرمة والكراهة، فكان أَوْلَى"؛ كما قال سيف الدين الآمِدِي في "الإحكام" (4/ 260)، ولَمَّا كان المستحبُّ أَوْلَى مِن المباح، فإنه يُقَدَّم التنظُّف المستحبُّ للإحرام، على النهي عن الإزالة للتضحية.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن الإمساك عن الأخذ مِن الشَّعرِ والأظفار للمضحي مشروعٌ لا على وَجْهِ الإيجاب، بل هو على جهة الاستحباب، كما أنَّ التنظُّفَ عند التَّأهُّبِ للإحرام مستحبٌّ، ومقدَّمٌ على الإمساك لأجْل الأضحية حال اجتماعهما، على ما رَجَّحَهُ الإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي وجماعة مِن الشافعية منهم الشيخ شهاب الدين البُرُلُّسِي المعروف بـ"عَمِيرَة"، وهو موافق لما ذهب إليه الحنفية والمالكية مِن عدم كراهة أخذ المضحي مِن الشَّعر والأظفار للمضحي عامَّةً.

وفي واقعة السؤال: يجوز للرَّجُل المذكور أن يتنظف بحَلْق شَعرِه وقَصِّ أظفارِه استعدادًا للإحرام، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا