ما حكم تصميم برامج كمبيوتر لمحلات الملابس الضيقة؟ فأنا أمتلك شركة كمبيوتر صغيرة، وأصمم برامج محاسبية تباع إلى محلات الملابس التي هي شركات تجارية بحيث تدير بها الإدارة الحضور والانصراف وتضبط المخازن والعملاء، وبعض هذه المحلات يبيع بودي أو استريتش. فهل هذا جائز؟
من المقررِ شرعًا أنَّ السلعةَ إذا كانت صالحةً للاستعمالِ على الوجهين: وجه الحِل، ووجه الحُرْمَةِ، فإنَّ الإثْمَ في استعمالها على جهةِ الحرامِ إنَّما يلحقُ مُستعمِلَها وحده، وليس على الصانع ولا على البائع في ذلك من حرجٍ، وليس أصحاب هذه المحلات بمُكَلَّفين أنْ يسألوا كلَّ امرأةٍ عن خروجها محجبةً أو غيرَ محجبة؛ حيث إنه يمكنُ للمرأة أن تلبس هذه الملابسَ في بيتِها أو تحت عباءتها، وعليه: فلا حُرْمَةَ في بيعِها ولا في التعاملِ مع من يبيعُها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز استبدال مصوغات ذهبية جديدة بأخرى قديمة مع دفع الفرق؟ وهل يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل؟
ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟
أقوم ببيع الآلات الموسيقية بكل أنواعها، فهل ما أقوم به جائزٌ شرعًا أم لا؟
ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟
ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتري منهم يكون معاونًا ومشاركًا في الإثم؟
ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة؟ فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟