تريد أختي أن تتزوج من ابن عمي، وأخي رضع مع ابن عمي، ولا نعرف عدد مرات الرضاعة: أكثيرة هي أم تقل عن خمسة، فهل يصح لها أن تتزوج منه؟
إذا كان المقصود أن أخاك قد رضع مع ابن عمك من امرأة عمك أو من امرأة أخرى غير أمك فإنه يجوز لأختك الزواج من ابن عمك هذا: قليلًا كان رضاع أخيك معه أو كثيرًا؛ لأن أخت الأخ من الرضاعة ليست أختًا من الرضاعة.
أما إذا كان المقصود أن رضاع ابن عمك مع أخيك كان من أمك فإنه يحرم زواج ابن عمك من أختك إذا كانت الرضعات خمسًا مشبعات في حَوْلَي الرضاع؛ لأنه يصبح حينئذٍ أخًا لأختك من الرضاعة، أما إذا لم يُعْرَفْ ما إذا كان عدد الرضعات قد بلغ الخمس أم لا فإنه يصح إتمام هذا الزواج عند الشافعية والحنابلة القائلين بأن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات، وما دامت الخمس مشكوكًا فيهن فإن اليقين -وهو حِلُّ النكاح- لا يزول بالشك. وهذا هو المفتى به لعموم البلوى في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج من بنت الخالة إذا رضعت من الأم؟ حيث إن والدتي رُزقت بفتاة، وكذلك خالتي رُزقت بفتاة أيضًا، ولأسبابٍ أرضعَت والدتي ابنةَ خالتي، وكذلك خالتي أرضعَت أختي، ثم توفيت أختي قبل ولادتي، ولما وُلدت أنا لم أرضع من خالتي. فهل يجوز شرعًا أن أتزوج بابنة خالتي التي رضعت من أمي مع أختي المتوفاة؟
ما الحكم الشرعي في تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البُيَيضة بالحيوان المنوي بالمعمل، واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن؟
ما حكم الزواج من فتاة رضعت من جدته أكثر من أربع رضعات؟ ففتاة رضعت من امرأة، ويريد حفيد زوجها الزواج من هذه الفتاة، وكان رضاعها مع أحد أولادها، وكان عدد الرضعات أكثر من أربع رضعات، وكانت الرضاعة بعد زواج المرضع من جد الرجل الذي يريد الزواج منها. فهل هذا جائز؟
هل ورد في نصوص الشريعة الإسلامية ما ينهى عن تنظيم النسل وعملية الإنجاب؟
ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟
رضع شخص من جدته لأبيه؛ لوفاة والدته، وقد تزوَّج من بنت عمه ولم يدخل بها، وقد بلغت جدته لأبيه السبعين من عمرها وقت إرضاعها له، وكانت إذ ذاك آيسة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع، وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه، أو لا؟