الأربعاء 05 نوفمبر 2025م – 14 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم التبرع بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة طفل قاصر

تاريخ الفتوى: 21 مايو 2005 م
رقم الفتوى: 389
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
حكم التبرع بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة طفل قاصر

هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.

يمكن للورثة بعد أن يعرف كل واحد منهم نصيبَه أن يُخرجوا مُجتمِعِين أو فُرادى صدقةً جارية عن المتوفى إذا طابت أنفسهم بذلك، بشرط أن لا يشمل ذلك الطفل القاصر.

المتوفَّى ليس له مال إلا ما ينفق من مصاريف يحتاجها حتى الدفن وما يخرج من وصايا ولسداد الديون، وبعد ذلك يكون المال للورثة لا للميت.

وعليه وفي واقعة السؤال: لا يجوز إخراج صدقة جارية من تركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث -أنت وغيرك- أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقة جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل وابنه سنة 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟


خرج زوج شقيقتي واستقل سيارته ربع نقل مع رفيقه -متوكلًا على الله- لينقل بعض الأثاث مقابل أجر، وبعد خروجه بنصف ساعة انقلبت السيارة ووافته المنية وهو في السيارة.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في زوج شقيقته الذي خرج -متوكلًا على الله- ساعيًا على رزق بيته وأولاده ووافته المنية في سيارته بسبب الحادث؛ هل يعتبر شهيدًا؟ وما هي درجته؟


هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟


ما مدى ضمان الأسرة لما أفسده الطفل الصغير؛ فقد أصاب طفلٌ سنُّه ست سنوات العينَ اليسرى لابني البالغ من العمر أربع سنوات بماسورة قذفه بها وضعف إبصارها جدًّا، وتم الصرف عليها لمدة ستة أشهر إلى أن قرر الأطباء أنه ربما يمكن عودة التحسن إليها عن طريق زرع قرنية إن أمكن؟ فما الحكم في ذلك من ناحية تعويضه؟

 


تبنَّى السائلُ ابنَ شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره، ويرغب في تسمية الطفل باسمه، ووالدا الطفل لا يمانعان في ذلك. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزًا شرعًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :12
الظهر
11 : 39
العصر
2:42
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :24