حكم الحج مع وجود خطر على الحجاج

تاريخ الفتوى: 29 يونيو 1915 م
رقم الفتوى: 276
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الحج والعمرة
حكم الحج مع وجود خطر على الحجاج

سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية؛ صورتها: نحيط علم فضيلتكم أنه لما قامت الحرب الأوروبية في العام الماضي صار السفر إلى الحجاز صعبًا وطريقه غير مأمون للأسباب الآتية:
أولًا: عدم توفر الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج المصريين في ذهابهم وإيابهم، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في تأخيرهم بالحجاز زمنًا ليس بالقليل، وفي ذلك مخاطرة على أنفسهم وعائلاتهم.
ثانيًا: صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للأقطار الحجازية التي انبنى عليها عدم إرسال مرتبات الغلال التي كانت ترسلها الحكومة المصرية للحجاز سنويًّا، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في وجود خطر على الحُجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.
ثالثًا: عدم تمكُّن الحكومة بسبب العسر المالي من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج المصريين من الأخطار التي تهدد حياتهم سواء كان من اعتداء أعراب الحجاز عليهم، أو من تأخيرهم مدة طويلة بتلك الجهات.
رابعًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي أيضًا من اتخاذ الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذها في كل سنة لوقاية القطر من الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما تفد مع الحجاج.
لذلك قد أخذت الوزارة في ذلك الوقت رأي فضيلة المفتي السابق عما يراه موافقًا للشرع الشريف من جهة الترخيص للحجاج المصريين بالسفر إلى الحجاز، فرأى فضيلته أنه يجوز للحكومة والحالة هذه إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل مثلًا حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج. وحيث إن الأسباب التي انبنى عليها هذا الرأي ما زالت موجودة بل زادت خطورة بدخول تركيا في الحرب، وقد آن موسم الحج الذي فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوي الخاص بسفر الحجاج المصريين؛ لذلك رأينا لزوم الاستمداد برأي فضيلتكم فيما يوافق الشرع الشريف في هذا الشأن.

ما دام الحال كما ورد بالسؤال، فعلى الحكومة أن تبين في منشورها الخاص بسفر الحجاج المصريين صعوبات سفرهم إلى الحج، وأن طريقهم غير مأمونٍ، وأنه لا حرج عليهم في تأخير الحج هذا العام إلى أن يصير الطريق مأمونًا.

وردت لنا إفادة دولتكم التي مضمونها أنه لما قامت الحرب الأوروبية في العام الماضي صار السفر إلى الحجاز صعبًا، وطريقه غير مأمون للأسباب الآتية، وهي:

أولًا: عدم توفر الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج المصريين في ذهابهم وإيابهم، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في تأخيرهم بالحجاز زمنًا ليس بالقليل، وفي ذلك مخاطرة على أنفسهم وعائلاتهم.

ثانيًا: صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للأقطار الحجازية التي انبنى عليها عدم إرسال مرتبات الغلال التي كانت ترسلها الحكومة المصرية للحجاز سنويًّا، ولا يبعد أن يكون ذلك سببًا في وجود خطر على الحجاج أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة.

ثالثًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج من الأخطار التي تهدد حياتهم سواء كان من اعتداء أعراب الحجاز عليهم أو من تأخيرهم مدة طويلة بتلك الجهات.

رابعًا: عدم تمكن الحكومة بسبب العسر المالي أيضًا من اتخاذ الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذها في كل سنة لوقاية القطر من الأوبئة والأمراض المعدية التي ربما تفد مع الحجاج.

وأن الوزارة من أجل ذلك أخذت رأي فضيلة المفتي السابق في ذلك الوقت عما يراه موافقًا للشرع الشريف من جهة الترخيص للحجاج المصريين بالسفر إلى الحجاز، فرأى فضيلته أنه يجوز للحكومة والحالة هذه إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل مثلًا حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج، وأن الأسباب التي انبنى عليها هذا الرأي ما زالت موجودة، بل زادت خطورة بدخول تركيا في الحرب، وقد آن موسم الحج الذي فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوي الخاص بسفر الحجاج المصريين، ويراد أخذ رأينا فيما يوافق الشرع الشريف في هذا الشأن.

ونقول: حيث إن علماء الحنفية صرَّحُوا بأن من شروط وجوب الحج أمن الطريق وقت خروج أهل البلد، ولكن اختلفوا: هل هو شرطٌ في أصل الوجوب، أو هو شرط في وجوب الأداء؛ صرح في "اللباب" بالثاني، وفي "شرحه" بأنه الأصح، ورجحه في "الفتح"، وعلى كل حال: فأمن الطريق أن يكون الغالب هو السلامة، واستظهر في "الفتح": [أنه يعتبر مع غلبة السلامة عدم غلبة الخوف، حتى لو غلب الخوف لوقوع النهب والغلبة من المحاربين مرارًا، أو سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون أنفسهم عنهم لا يجب] اهـ.
فالذي نراه بناء على ما ذكر أن الحكومة تبين في منشورها الخاص بسفر الحجاج المصريين جميع الأسباب المذكورة التي يعلم منها صعوبة سفرهم هذا العام إلى الحجاز، وأن طريقه غير مأمون، وتعطيهم النصائح الكافية للمحافظة على أنفسهم وعلى أموالهم، وتبلغهم النصوص الشرعية التي أوضحناها؛ ليعملوا بها ويعلموا أنه عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون، ويجوز لهم تأخير الحج هذا العام إلى أن يصير الطريق مأمونًا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره؟ فهناك رجلٌ اعتمر في أَشْهُر الحج ولم يخرج مِن الحرم، ثم أَحْرَم بالحج نيابةً عن ميت، هل هذا تَمَتُّع؟ وهل يجب عليه هدْيُ تَمَتُّع؟ ومَن الذي يجب عليه الهدي في هذه الصورة؟


أيهما أفضل الإحرام للعمرة الثانية من التنعيم أم الجعرانة؟ حيث هناك رجلٌ ذاهبٌ لأداء العمرة، وعازِمٌ على تكرار العمرة خلال مُكْثِهِ بمكة، فبالنسبة للإحرام الواجب لأداء العمرة وهو في مكة: ما هو الموضِعُ الذي يُسَنُّ الإحرام منه، هل هو التنعيم أو الجِعرانة، حيث نَصحه بعضُ المُصاحِبين له في الفوج بالإحرام من التنعيم، ونَصحه البعضُ الآخر بالإحرام من الجِعرانة؟


من مناسك الحج المرور "بالمزدلفة" والوقوف فيها والدعاء عندها؛ ونسأل عن سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم. 


ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا، ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟


هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟


ما حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57