إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟
بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يقسَّم بين الورثة: للزوجتين ثُمنه مناصفًة بينهما فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
بوفاة هذا الرجل بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م المعمول به ابتداءً من أول أغسطس سنة 1946م عن زوجتيه، وابنه، وبنتيه، وبنت ابنه المتوفى قبله، يكون لبنت ابنه في ترِكته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا عند موت أبيه في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، فتقسم تركة المتوفى إلى 46 سهمًا: لبنت ابنه منها أربعة عشر سهمًا وصية واجبة، والباقي يقسم بين الورثة: فيخص الزوجتين ثُمنه وهو أربعة أسهم مناصفًة بينهما، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين: فيخص الذكر أربعة عشر سهمًا، ويخص كل أنثى سبعة أسهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفَّى وارث آخر، ولم يوصِ لبنت ابنه بشيء، ولم يعطها شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟
توفيت امرأة عام 1998م عن: ثلاثة أبناء وبنتين، وبنتَي ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فهل يشارك أحدٌ أصحابَ الوصية الواجبة فيها أم لا؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟
توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟
رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
توفيت امرأة عن: زوج، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وأخت لأم. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أخت شقيقة، وولدَي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟