توفِّيت امرأةٌ عن ورثتها الشرعيين، وهم: زوجها، وأختان شقيقتان، وأختان لأم، وخمسة إخوة لأب بنات، وأخ لأب فقط، فما نصيب كل منهم؟ ومن يرث، ومن لا يرث؟
تقسم التركة في هذه الحالة إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب.
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضًا مناصفةً بينهما، ولأختيها لأمها الثلث فرضًا مناصفةً بينهما.
فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة، وللأختين لأم سهمان مناصفة، ولا شيء للإخوة لأب؛ لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
وهذا إذا لم يكن للمُتوفَّاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.
توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟
سائل يقول: تزوج رجلٌ امرأةً بعقدٍ شرعي مستوفٍ لأركانه وشروطه، ولم يتم الدخول بينهما ولا الخلوة الصحيحة، ثم توفي الزوج قبل الدخول بها وترك تركةً من أموال وممتلكات.
فما الحكم الشرعي في ميراثها؟ وما نصيبها من التركة إن كانت وارثة؟
ما حكم استئثار بعض الورثة بشيء زائد عن حقه في التركة؟ فقد توفيت والدتي وكانت قد تركت ذهبًا وزعه والدي على البنات بحجة أن الذكور لا يستحقون شيئًا، ثم لما توفي والدي وكان يمتلك بعض ساعات ثمينة اتضح لي أن أخواتي أخذنها بعد وفاته لأزواجهن. فما الحكم؟
ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟