• توفي رجل عن أختيه الشقيقتين، وبنته، وزوجته، وابن أخيه الشقيق، وابن أخته الشقيقة.
• ثم توفيت إحدى أختيه عن بنت، وابن بنت توفِّيت قبلها، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت أخته الأخرى عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولبنته نصفها فرضًا، ولأختيه الشقيقتين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا مع البنت، ولا شيء لابن أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة.
ثانيًا: بوفاة الأخت الأولى عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثًا من والدتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاتها أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك يكون هو التَّرِكة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها؛ فيكون لبنتها نصفها فرضًا، ولأختها الشقيقة النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لابن أخيها الشقيق ولا لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة.
ثالثًا: بوفاة الأخت الثانية عن المذكورين فقط يكون لابن أخيها الشقيق كل تركتها تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة ولا لبنتِ أو حفيدِ أختها الشقيقة الأخرى.
أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأختيه الشقيقتين الباقي بعد الثُّمن والنصف مناصفةً بينهما تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لهما، ولا شيء لابن أخيه الشقيق؛ لحجبه بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبةً مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منه درجة، ولا شيء لابن أخته الشقيقة؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة عشر سهمًا: لزوجته سهمان، ولبنته ثمانية أسهم، ولكلٍّ من أختيه ثلاثة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الأخت الأولى بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تَرِكتها وصية واجبة لابن بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كانت تستحقه والدته ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثُّلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثة أسهم يكون لابن بنتها منها سهم واحد وصيةً واجبةً، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها، فيكون لبنتها نصفها سهم واحد فرضًا، ولأختها الشقيقة النصف الباقي سهم واحد تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا مُعَصِّب لها، ولا شيء لابن أخيها الشقيق؛ لحجبه بأختها الشقيقة التي صارت عصبةً مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منه درجة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
ثالثًا: بوفاة الأخت الثانية عن المذكورين فقط يكون لابن أخيها الشقيق كل تَرِكتها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق ولا لابن أختها الشقيقة ولا لبنتِ أو حفيدِ أختها الشقيقة الأخرى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لابن بنتها المتوفاة قبلها بشيءٍ ولا أعطته شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟
ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.
توفي رجل عام 1985م عن زوجة، وابنين وخمس بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنان وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت.
ثم توفي أحد ابنيه عن زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجة هذا الابن عن أولادها المذكورين.
ثم توفيت زوجة الرجل المسئول عنه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت إحدى بناته عن زوج، وابن، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنت أخرى من بناته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟