الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم شخص توفي في المدينة قبل أداء مناسك الحج

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2005 م
رقم الفتوى: 2143
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم شخص توفي في المدينة قبل أداء مناسك الحج

سافر شخصٌ لأداء فريضة الحجِّ العام الماضي، ثم تُوفِّيَ في المدينة المنورة قبل أداء النُّسك ودُفن بالبقيع. فما الحكم؟

إذا كان الشخص المذكور قد ثبتت استطاعته لأداء الفريضة قبل العام الذي خرج فيه، ثم تُوفِّيَ قبل أن يؤديَها، فيلزم ورثته أن يخرجوا من تَركته ما يُحجُّ به عنه؛ لأن ذمته صارت مشغولةً بالحج الذي كان مستطيعًا له قبل ذلك، أما لو لم يكن قد استطاع قبل هذا العام فليس على ورثته شيءٌ؛ لأنه لم يشهدِ الحجَّ فعلًا بسبب وفاته قبل موافاة الموسم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للحاج أن يتوجه إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة بدلًا من التوجه لِمِنًى؛ وذلك نظرًا للزحام الشديد الذي يحصل عند الصعود إلى عرفات؟


ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟


ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة في فدية الحَج؟


ما حكم اغتسال الحائض للإحرام بالحج؟ فعندما ذهبت أنا وزوجتي للحج، وافق الإحرام للحج عادتها الشهرية. فهل تغتسل للإحرام؟


ما حكم الحج عن الغير تبرعًا؟ فأنا كنتُ قد حَجَجتُ عن نفسي مِن قَبْل، وفي هذا العام كان لي صديق مريضٌ، فقمتُ بمشاورته في أن أحُجَّ عنه مع تحملي لنفقة السَّفَر، فهل يشترط أن يشاركني صديقي في النفقة، أو يجوز لي أن أحجَّ عنه دون مساهمةٍ منه في نفقة الحج؟


ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30