اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 2004 م
رقم الفتوى: 440
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع

ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟

لا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد، بشرط إمكانيةِ متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت، وغلقِ الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون وقوفُهن بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام فيُتْمِمْن الصلاة فرادى.

المقرر شرعًا لصحة اقتداء المأموم بإمامه في صلاة الجماعة أن يكون هناك إمكانية لمتابعة المأموم لإمامه بأن يكون على علم بانتقالاته بسماعٍ أو رؤيةٍ مع اتصال الصفوف؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته، وتصح الصلاة مع وجود حائل يمنع اتصال صفوف المصلين عند الضرورة والحاجة.

يقول ابن قدامة: [وإذا كان بينهما -أي بين الإمام والمأموم- طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين متفرقتين، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح أن يأتمَّ به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة؛ لأن الطريق ليست محلًّا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص يمنع ذلك ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت] اهـ. "المغني" (2 /474، ط. دار الحديث).

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من اقتداء النساء في المصلى المذكور بإمام المسجد إذا توافر شرط صحة الاقتداء من إمكانية متابعة الإمام في حركاته وانتقالاته ولو عن طريق مكبر الصوت وأغلق الطريق أثناء الصلاة، مع مراعاة أن يكون موقف النساء بمحاذاة الإمام أو خلفه. وإذا ما حدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء الصلاة ولم يتمكن النساء من متابعة الإمام بحال فيُتمِمْنَ الصلاة فرادى؛ للضرورة، ولأنه لا يصح أن يحلَّ شخص محلَّ الإمام إلا بالاستخلاف، وتكون الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟


ما حكم الصلاة خلف إمام يقوم ببعض السلوكيات غير المنضبطة شرعًا في تعامله مع الناس؟ وهل تكون صحيحة؟


سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.


ما حكم الاقتصار على خطبة واحدة بعد صلاة العيد؟ فقد ذهبت أنا وإخوتي لأداء صلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة قام الإمام ليخطب، فجلسنا لنسمع الخطبة، فوجدناه قد أنهى الخطبة دون الفاصل المعهود بين الخطبتين، فقال أحد إخوتي: إن الإمام قد أخطأ في ذلك؛ لأن الصحيح أن تكون خطبتان لا خطبة واحدة، فما الحكم الشرعي في تلك المسألة؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47