ما حكم جمع صلاة العصر قبل وقتها في الحضر بسبب الحاجة؟ فأنا أعمل موظفًا بمكان يبعد حوالي 65 كيلومترًا من منزلي، وأنصرف من العمل قبل صلاة العصر، وإذا انصرفت فور انتهاء وقت العمل فإنني لا ألحق صلاة العصر بمنزلي، أمَّا إذا مكثت بعد وقت الانصراف لصلاة العصر فإنني قد لا أجد مواصلات لمنزلي.
فما حكم تعجيل صلاة العصر قبل وقتها جمعًا مع الظهر نظرًا للانصراف من العمل قبل العصر بنصف ساعة واستغراق المواصلات لمدة كبيرة؟
الأصل وجوب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة شرعًا، ولا يجمع السائل بين الصلاتين إذا تمكن من أداء كل منهما في وقتها، فإن لم يتمكن من ذلك، فيجوز له أن يجمع بين صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم في وقت الظهر قبل انصرافه من عمله، مع مراعاة أن يقتصر ذلك على مواضع الحاجة وألا يُتخذ ذلك عادةً مستمرةً بغير عذر، حتى لا يتغير نظم الصلوات.
المحتويات
الأصل المقرر شرعًا هو وجوب أداء كل صلاة في وقتها المحدد لها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
أمَّا الجمع بين الصلاتين فمن تخفيفات الشرع الشريف التي جاءت على جهة الاستثناء من هذا الأصل؛ للتيسير ورفع الحرج والمشقة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، فيجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا عند وجود العذر أو السبب المبيح.
جاء في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 82، ط. دار الكتب العلميَّة): [تخفيفات الشرع ستة أنواع:.. الرابع: تخفيف تقديم، كالجمع، وتقديم الزكاة على الحول، وزكاة الفطر في رمضان، والكفارة على الحنث. الخامس: تخفيف تأخير، كالجمع] اهـ.
اختلف الفقهاء في أسباب الجمع والأعذار التي يباح عندها، فذهب الحنفيَّة إلى أنَّ أسبابَ الجمعِ اثنانِ: هما الوقوف بعرفة لجمع الظهر والعصر تقديمًا، والنزول بمزدلفة لجمع المغرب والعشاء تأخيرًا.
قال العلَّامة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (1/ 149، ط. دار المعرفة): [ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديها في وقت العشاء، عليه اتفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفيما سوى هذين الموضعين لا يجمع بينهما وقتًا عندنا] اهـ.
وذهب المالكيَّة إلى أنَّ الجمع يختص بأسباب ستة، هي: السفر، والمطر، والوحل مع الظلمة، والمرض، وعرفة، ومزدلفة.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 368، ط. دار الفكر): [لما أنهى الكلام على قصر الصلاة بالسفر، تكلم على الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت ولجمعهما ستة أسباب: السفر، والمطر، والوحل مع الظلمة، والمرض، وعرفة، ومزدلفة] اهـ.
وذهب الشافعيَّة إلى أنَّ الجمع يختص بالسفر الطويل المباح والمطر، واختار الإمام النووي الجمع بالمرض، والريح، والظلمة، والخوف، والوحل.
قال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 534، ط. دار الكتب العلميَّة): [لا جمع بغير السفر والمطر كمرض، وريح، وظلمة، وخوف، ووحل، وهو المشهور؛ لأنَّه لم ينقل، ولخبر المواقيت، فلا يخالف إلا بصريح. وحكى في "المجموع" عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات وقال: وهو قوي جدًّا في المرض والوحل، واختاره في "الروضة"، لكن فرضه في المرض، وجرى عليه ابن المقري. قال في "المهمات": وقد ظفرت بنقله عن الشافعي اهـ. وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة. وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. وعلى ذلك يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه، فمن يُحَمُّ في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم، أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين، وعلى المشهور قال في "المجموع": وإنَّما لم يُلحِقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة؛ لأنَّ تاركهما يأتي ببدلهما، والجامع يترك الوقت بلا بدل، ولأنَّ العذر فيهما ليس مخصوصًا، بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه، وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة، ولم تجئ بالوحل] اهـ.
وذهب الحنابلة إلى أنَّ الجمع يباح في ثمان حالات، وهم أوسع المذاهب في أسباب الجمع، فيباح الجمع في السفر الذي يُباح فيه القصر، والمريض الذي يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة، والمرضع لمشقة كثرة النجاسة، كما يُباح للمستحاضة ومن في معناها كصاحب سَلَس البول، والعاجز عن الطهارة أو معرفة الوقت كالأعمى، وللعذر والشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة.
قال العلَّامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 298، ط. عالم الكتب): [ويجمع في ثمان حالات: (بسفر قصر) نصًّا، لحديث معاذ مرفوعا «كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّر الظهر، حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا، وإن ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب، وعن أنس معناه متفق عليه، وسواء كان نازلًا، أو سائرًا في الجمعين. (و) الثانية: (لمريض يلحقه بتركه) أي: الجمع (مشقة) لحديث ابن عباس: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف، ولا مطر»، وفي رواية «من غير خوف ولا سفر» رواهما مسلم، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. (و) الثالثة: (لمرضع لمشقة كثرة نجاسة) نصًّا كمريض. (و) الرابعة: (المستحاضة ونحوها) كذي سَلَس وجرح لا يرقأ دمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ويقاس عليها صاحب السَّلَس ونحوه. (و) الخامسة: (عاجز عن طهارة) بماء (أو تيمم) بتراب (لكل صلاة)؛ لأنَّه في معنى المريض والمسافر. والسادسة: المشار إليها بقوله: (أو) عاجز (عن معرفة وقت: كأعمى ونحوه) كمطمور، أومأ إليه أحمد لما تقدم. (و) السابعة: (لعذر) يبيح ترك جمعة وجماعة؛ كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حرمته. والثامنة: ذكرها بقوله: (أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة)؛ كمن يخاف بتركه ضررًا في معيشة يحتاجها فيباح الجمع، لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء] اهـ.
ذهب جماعة من أئمة الفقه إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء للمقيم عند الحاجة، منهم: القاضي ابن شُبرُمة، وابن سيرين، وربيعة، وأشهب من المالكيَّة، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، وربيعة بن عبد الرحمن، وعبد الملك، واختاره ابن المنذر منَ الشَّافعيَّةِ، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة مستمرة بلا عذر يَتهاونُ بها في مَواقيتِ الصَّلاةِ، بل يَقتصرُ فيهِ على مَوضعِ الحاجةِ فقط.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 219، ط. دار إحياء التراث العربي): [ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطَّابي عن القَفَّال، والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته". فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم] اهـ.
وقال العلَّامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (2/ 205-206، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. وقال ابن شُبْرُمَة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة؛ لحديث ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر». فقيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته] اهـ.
قد استدل عامَّة أصحاب هذا القول بما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ». فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك؟ فقال فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، وفي حديث مُعَاذ بن جَبَلٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ».
وجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع الجمع لعلة "رفع الحرج"، فمتى وُجد الحرج الذي يلحق المكلف بترك الجمع، جاز له الجمع ولو كان مقيمًا.
واستدل الإمام أشهب من المالكيَّة بظاهر هذا الحديث، وبقول سيدنا ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»؛ مما يدل على أنَّ جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر تخفيفٌ ورخصةٌ على خلاف الأصل عند الحاجة والمشقة.
قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 253، ط. مطبعة السعادة): [قال أشهب: أحب إليَّ أن لا يجمع بين الظهر والعصر في سفر ولا حضر إلا بعرفة، ومع ذلك فإنَّ للمسافر في جمعها ما ليس للمقيم وإن لم يجِدَّ به السير، وله إذا جَدَّ به السير من الرخصة ما ليس له إذا لم يجِدَّ به، وللمقيم أيضًا في ذلك رخصة، وإن كان الفضل في غير ذلك إلا أنَّ له الرخصة؛ لأنَّه صلى في أحد الوقتين اللذين وقَّتَ جبريل عليه السلام] اهـ.
وقال القاضي عِيَاض المالكي في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 36، ط. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع): [وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر إلا شذوذًا، منهم من السلف: ابن سيرين، ومن أصاحبنا: أشهب، فأجازوا ذلك للحاجة والعذر ما لم تتخذ عادة، ونحوه لعبد الملك في الظهر والعصر، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات الممهدات" (1/ 186، ط. دار الغرب الإسلامي): [اتفق مالك وجميع أصحابه على إباحة الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت لعذر السفر والمرض والمطر في الجملة، على الاختلاف بينهم في ذلك على التفصيل. واختلفوا في إباحة الجمع بينهما لغير عذر، فالمشهور أن ذلك لا يجوز، وقال أشهب: ذلك جائز على ظاهر حديث ابن عباس وغيره] اهـ.
ومن الأدلة التطبيقيَّة على جواز الجمع في الحضر للحاجة ما ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ حيث أُثِر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه أخَّر الصلاة في الحضر للحاجة، وصرَّح بأنَّ ذلك من السنَّة، وهو ما أيَّده فيه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، بما يقوي مشروعيَّة الجمع للمقيم عند قيام الحاجة والمشقة.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 217): [وفي رواية عن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تيم، فجعل لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بِالسُّنَّةِ، لَا أُمَّ لَكَ؟! رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته] اهـ.
وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنَّ الحرج -أيًّا كان سببه- هو علة الجمع بين الصلاتين؛ بناءً على استقرائه لمجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب، واستنادًا إلى أنَّ الشريعة بنيت على اليسر في كل ما يشقُّ فعله على المكلفين.
قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (24/ 84، ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف): [فالأحاديث كلها تدل على أنَّه جمع في الوقت الواحد؛ لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأَوْلى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة، وأمثال ذلك من الصور] اهـ.
بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فالأصل وجوب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة شرعًا، ولا يجمع السائل بين الصلاتين إذا تمكن من أداء كل منهما في وقتها، فإن لم يتمكن من ذلك، فيجوز له أن يجمع بين صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم في وقت الظهر قبل انصرافه من عمله، مع مراعاة أن يقتصر ذلك على مواضع الحاجة وألا يُتخذ ذلك عادةً مستمرةً بغير عذر، حتى لا يتغير نظم الصلوات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يُطلب من الحاج صلاة عيد الأضحى؟
ما حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة؟ فالسائلة دائمة الشك أثناء الصلاة، ويراودها الشك في خروج شيء من مكان البول: ريح أو ما شابه ذلك، مما يسبب لها بعض القلق ويمنعها في بعض الأحيان من قراءة القرآن نظرًا لإعادتها الصلاة عدة مرات بسبب هذه الشكوك، وتطلب السائلة الإفادة في هذا الموضوع.
نرجو منكم بيان ألفاظ التشهد الواردة في الصلاة.
ما حكم المواظبة على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة؟
تقول السائلة:
1-ما حكم قراءة القرآن في مصحفين أحدهما في المنزل وآخر في العمل؟
2- بعض الوقت يوسوس لي الشيطان أنني قلت كلامًا غير مباح، ولم ينطق لساني بهذا الكلام، فهل علي ذنب؟
3- هل الصلاة في غرفة النوم حرام؟
4- أقوم بإخراج صدقة على روح والدي، فماذا أقول عند إخراجها؟
5- هل السمسرة حرام؟
ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟