الإثنين 27 أكتوبر 2025م – 5 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي

تاريخ الفتوى: 09 سبتمبر 2008 م
رقم الفتوى: 612
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي

ما حكم استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي؟فيشرفنا إفادة سيادتكم بأن جمعيتنا تنفِّذ مشروع الأضحية منذ سنتين، بالنيابة عن الراغبين في ذلك من مصر وكافة دول العالم، وتقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقِّين.
وفي هذا العام ترغب الجمعية في استيراد جزء من الأضاحي من الخارج، وسيتم تنفيذها طبقًا للشريعة الإسلامية وتوقيتها؛ لأن هناك فرصة للوصول إلى سعر أضحية أقل كثيرًا من السعر في السوق المحلي، وهي التي سيتم توزيعها طوال العام. ويتم شراء الجزء الآخر من السوق المحلي لتوزيعه مباشرة على المستحقين في أيام العيد؛ لأن المستورَد لن يصل إلا بعد شهر من العيد، وبعد دراسة الأسعار وجدنا أن تكلفة الأضحية من مزارعنا هي حوالي 950 جنيهًا مصريًّا وهي أقل من تكلفة السوق المحلي، في حين أن تكلفة الأضحية مستوردة من الخارج تقل كثيرًا عن هذا المبلغ. لذا، نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالآتي:
هل يجوز أن نوحِّد سعر صكِّ الأضحية بمبلغ 950 جنيهًا سعر السوق المحلي، ونقوم باستثمار الفائض من فرق السعر في الآتي:
إطعام الفقراء طوال العام، أخذ جزء منه للمصاريف الإدارية والدعاية والإعلان الخاصة بمشروع الأضحية، مشاريع أخرى للبنك.
سيتم الاتفاق والتعاقد على استيراد كمية مكمِّلة للأضاحي من أستراليا، وسيتم تحويل 50% فقط من قيمتها عند التعاقد، وسداد المبلغ الباقي بعد التسلم في مصر؟ وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نتقدَّم بخالص الشكر والتقدير لفضيلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإن هذه الجمعية الخيرية شخصيةٌ اعتباريةٌ تقوم ببعض مهامِّ الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين.

والشخصيةُ الاعتبارية لها أن تقبل وكالة الناس لها لشراء الأضاحي، ولها أن تقوم بذبحها في الوقت الشرعي لها بعد صلاة عيد الأضحى حتى قُبَيل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم يتم توزيعها على مدار السنة طبقًا لحاجة الفقراء ومصلحتهم، ويجوز أن تستفيد بأرفق الأسعار في عمل الخير المتعلق بالفقراء، من إطعام لهم، ومصاريف إدارية، ودعاية وإعلان خاص بمشروع الأضاحي؛ قياسًا على سهم العاملين عليها، وأي مشاريع أخرى في نفس الاتجاه الخيري النافع؛ حيث إن الجمعية مِلْكٌ للأمة، وإن أحد أفراده والقائمين عليه لا يستفيد منه لنفسه خاصةً استفادةَ المُتَمَوِّل المُتَأَثِّل.

أما الدفع بالتقسيط: فهو جائز لا يخالف الأضحيةَ وقَبولَها عند الله؛ سواء أكانت واجبة كالمنذورة، أم مندوبة كالنافلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة؟ فهناك جمعيةٌ خيريةٌ تعمل على ذبح الأضاحي كلَّ عامٍ بكمياتٍ كبيرةٍ، وعرضت عليها بعض مصانع الأسمدة شراء دماء الأضاحي. فهل يجوز شرعًا للقائمين على هذه الجمعية بيع دماء الأضاحي لتلك المصانع؟


نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لعمل عقيقة المولود، وهل هي واجبة؟


ما حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي؟ فنحن نبعث لفضيلتكم بالتخريج الشرعي الذي أعدته إدارة البحوث بالبنك بشأن بعض المسائل المتعلقة بإصدار صكوك الأضاحي، ونرجو من فضيلتكم التكرم بنظر هذا التخريج، وبيان مدى اتفاقه وأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء.


ما حكم الأضحية في الإسلام، وهل هي سنة أم فريضة؟


ما السُّنَنُ التي يستحب للمُضحِّي أن يفعلها عند الأضحية؟


ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30