حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 05 أغسطس 2004 م
رقم الفتوى: 2180
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

ما هى حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ حيث يوجد أخت متزوجة ولم يَبْنِ بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في:
1- قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة.
2- الشَّبْكة.
3- حالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟
4- المعاش.
5- يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟
6- توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة.

من المقرر شرعًا أنه بوفاة الزوج تستحق الزوجة كامل المهر.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق:

أولًا: إن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شَبْكتها؛ لأنها جزء من المهر.

ثانيًا: بالنسبة لمبلغ التعويض المذكور فإذا لم يصرف لأشخاص معينين طبقًا لما أصابهم من ضرر ناتج عن الوفاة فإنه يُقَسَّم حسب الميراث الشرعي.

ثالثًا: بالنسبة للمعاش، فيحكمه قانون التأمين والمعاشات.

رابعًا: بالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التَّرِكة.

خامسًا: بالنسبة للشقة المذكورة إذا كانت ملكًا للمتوفَّى فإنها توزَّع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا؛ لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة آخرون غير من ذكروا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تشقير الحواجب؟


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


ما حكم الصوم والصلاة للحامل إذا حدث لها نزيف؟ فالمرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل. فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟


هل يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع خروج المرأة للعمل؟


هل من حقّ المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟

فأنا امرأة متزوِّجة وكثيرًا ما تحصل خلافات بيني وبين زوجي، بسبب أنَّه يريد أن يفرض عليَّ كل أمر يعزم عليه من غير مشاورة لي، ودائمًا ما يردِّد عبارات من نحو: "أنَّ استشارة الرجل زوجته تقل من قيمته"، و"المرأة أقل عقلًا من الرجل" وغير ذلك من العبارات التي تقلل من شأن المرأة، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "شاورهم وخالفوهم"، وكلما راجعتُه احتجَّ عليَّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، وأنَّ ما يفعله من قبيل استخدام حق القوامة الذي خوَّله له الشرع الشريف؛ فهل للمرأة الحق في أن تُستَشار وتُشَارك برأيها في أمور الحياة الزوجية؟ وما معنى القوامة في الآية؟


ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ فهناك سائلة تسأل وتقول: جاءتني العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، ولم أتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض، فهل عليَّ شيء؟ حيث أخبرني بعض الحجاج بضرورة توديع البيت، وبأن ترك طواف الوداع يلزمه دم، فهل هذا صحيح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :42
الظهر
11 : 49
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19