حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة

تاريخ الفتوى: 30 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 720
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذبائح
حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة

ما حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة؟ فأنا صاحب مذبح آلي لذبح الدجاج، يتم الذبح آليًّا دون أيدٍ بشرية، وأريد معرفة حكم الشرع في طريقة هذا الذبح، علمًا بأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يقول: «بسم الله، الله أكبر»، مرة واحدة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

الذي جرى عليه جمهور الفقهاء أن كل ما أَنْهَر الدم وأَفْرَى الأَوْدَاج فهو آلة للذبح ما عدا الظُفْر والسن إذا كانا غير منزوعين؛ لأن الذبح بهما قائمين في الجسد من باب الخنق.

فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وأن الدجاج يُذبَح بطريقة آلية، وأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يُسَمِّي الله ويُكَبِّر، فإن الذبح بهذه الطريقة مشروعٌ ولا شيء فيه. ومما ذُكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟


ما حكم الاشتراك في قيمة الأضحية؟


هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحةً للدول التي تأكلها جائز؟


ما حكم ذبيحة أهل الكتاب وعدم تسميتهم عليها؟ فالسائل قرأ تفسيرًا لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ إلى آخر الآية الكريمة، وهذا التفسير باللغة الإنجليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد، والمنشور في 1979م بلندن بإنجلترا، وقد قال في (صحيفة 110) تفسيرًا لهذه الآية ما ترجمته: "اليوم أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا من طعام أهل الكتاب. كما أن ذبيحة اليهود والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حلٌّ لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور".
والسؤال هو: هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها الأخ محمد أحمد في تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد خنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس؟


ما حكم التضحية بالطيور؟ فإن بعضُ المتصدّرين يُرَوّج للقول بجواز التضحية بالطيور، وأن بعض الصحابة فعل هذا، فما مدى صحة هذا الكلام؟


هل تجزئ لحوم النذر عن الأضحية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20