حكم التسمي باسم رسول الله

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 2010 م
رقم الفتوى: 727
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الأسرة
حكم التسمي باسم رسول الله

ما حكم الشرع فيمن يُسَمِّي ابنه «رسول الله»؟

لا يجوز شرعًا التسمي باسم "رسول الله"؛ لما في ذلك من الإيهام الفاسد المعارِض لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة من أنه لا رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ورد في الشرع الشريف النهي عن وصف المرأة غيرها لزوجها؛ فما الحكمة من هذا النهي؟


يقول السائل: أرجو الإفادة الشرعية عن عدم طاعة ابني في بر ابنة أخي في زواجها؛ وذلك بسبب إساءتها.


هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟


ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟


ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟


ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27