الثلاثاء, 27 أكتوبر 2026 – 16 جُمادى الأولى 1448 هـ

حكم رد الشبكة عند الخلع

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 2011 م
رقم الفتوى: 2468
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الخلع
حكم رد الشبكة عند الخلع

ما حكم الشبكة عند الخلع؟

المقرر شرعًا أن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، والشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها قبل الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائـرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جـرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ". أخرجه أحمـد والطيالسي في "مسنديهما"، فالشبْكة من المهـر.
وبناءً على ذلك: فالمرأة التي تختلع مِن زوجها عليها أن تَرُدَّ له ما قدَّمه إليها من مهر بما يشمل الشبكة والهدايا غير المستهلكة التي قدمها لها قبل العقد وبعد الخطبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو نوع الطلاق الذي يقع بالخلع، وما معنى كونه طلاقًا بائنًا؟


أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق خلعًا.


ما التكييف الفقهي للخلع: هل هو طلاق أو فسخ؟ وما الذي تفتون به في دار الإفتاء المصرية؟


ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟


ما حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها؟ فقد أقامت سيدةٌ دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيهاالدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟


 هل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقطها؟ فقد حكم لي القضاء بمتجمد نفقة عن ثلاث سنوات لم يكن ينفق عليَّ فيها، ثم لاحقًا أقمت دعوى خلع قضى به القضاء، فهل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقط هذا المتجمد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :37
الشروق
7 :5
الظهر
12 : 39
العصر
3:48
المغرب
6 : 12
العشاء
7 :30