توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟
ما تكلفه تجهيز بنت المتوفى يعتبر من نصيبها في التركة شرعًا، فإن كان مساويًا قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عنه أكمل لها من التركة، وإن زاد عنه رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخِذَ للتجهيز قد أُخِذَ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مالُ التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أَخْذُهُ بعد استغلال المال في التجارة وربحه، فإنه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الربح.
المقرر شرعًا أن الْمُتَوفَّى يُبْدَأ من تركته بسداد ديونه، وما بقي من التركة بعد ذلك يُوزَّع على ورثته حسب الفريضة الشرعية، وفي الحادثة موضوع السؤال نرى أن الْمُتَوفَّى قد ترك تركةً قُدِّرَت بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد ديونه، يوزع هذا المبلغ على ورثته الشرعيين: فيكون لزوجته منه الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي من التركة بعد الثمن يكون لأولاده المذكورين جميعًا للذكر منهم ضِعف الأنثى تعصيبًا.
أَمَّا ما تكلَّفَه تجهيز بنت الْمُتَوفَّى فإنه يُعْتَبَرُ من نصيبها في التركة شرعًا ما دامت قد أذنت للورثة بذلك، فإن كان ما تكلَّفه تجهيزها يساوي قدر نصيبها من التركة تكون قد استوفت نصيبها، وإن نقص عن نصيبها فيها أُكمِلَ لها نصيبها من التركة، وإن زاد عن نصيبها فيها رجع عليها الورثة بما زاد واستوفوه منها، وهذا إذا كان ما أُخذ للتجهيز أُخذ عقب الوفاة مباشرةً قبل أن يُستَغَلَّ مال التركة في التجارة ويربح، أما إذا كان أخذه بعد استغلال المال في التجارة وربحه فإنَّه يضاف إلى نصيب كل واحد من الورثة ما يخصه من الرِّبح ومنهم البنت المُجهزة ويعتبر الرِّبح جزءًا من نصيب كلٍّ منهم، وهذا إذا كان الحال كما ذُكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.
ما حكم تطليق القاضي زوجة المجنون وميراثها إذا مات وهي في العدة؟ فقد رفعت موكلتي دعوى ضد زوجها الذي كان من ضمن المجانين بالإستبالية طلبت فيها طلاقها منه لعدم قيامه بالإنفاق عليها، فطلقتها المحكمة لكونه من المجاذيب ولا يعقل شيئًا، وبعد أن طُلقت منه بعشرين يومًا توفي. فهل ترث في تَرِكته؟
توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟
ما حكم حقوق الملكية الفكرية في الأعمال البحثية بعد الوفاة؟ فوالدي له حساب على أحد المواقِع، وله في هذا الحساب مجموعة من الأبحاث الخاصة به، وقد أطلعني على هذا الحساب والرقم السري، ثم توفي والدي، فهل هذه الأبحاث تدخل في الميراث، أو أنها مِلك خاص بي؟
سألَت امرأةٌ عن زوجٍ توفي، وقد طلقت منه طلقةً أولى رجعية بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1953م، وقد توفي المذكور بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953م عن زوجة أخرى، وولدين أحدهما غائب، وبنتين. فما بيان نصيب كل من المذكورين؟