حكم تعليق الطلاق على الإبراء من النفقة قبل وجوبها

تاريخ الفتوى: 26 أبريل 1901 م
رقم الفتوى: 2673
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الطلاق
حكم تعليق الطلاق على الإبراء من النفقة قبل وجوبها

ما حكم تعليق الطلاق على الإبراء من النفقة قبل وجوبها؟ حيث إن رجلًا أبرأته زوجته من مؤخر صداقها ونفقة العدة لأجل طلاقها فأبى ولم يجاوبها، ثم تركها وتوجه إلى بلده، فلما وصل إلى نصف الطريق قال -بحضور من كان معه من الرجال-: "إن صحَّت براءتها فهي طالق". فهل يقع الطلاق؟ أفيدوا الجواب.

المعروف من غرض القائل: "إن صحت براءتك... إلخ" أنه يريد مما أبرأتني منه فأنت طالق، وقد قالوا: "إن الإبراء من النفقة قبل وجوبها باطل" فلا يبرأ منها بمجرد إبراء المرأة له، فلا تكون البراءة صحيحة، فلا يقع الطلاق؛ لأنه معلق على صحة البراءة بالمعنى المذكور، هذا لو كان الإبراء والطلاق في مجلس واحد.

وفي هذه الحادثة لا يقع الطلاق من وجه آخر، وهو أن الإبراء إنما يصح لو استوفى شروطه إذا قبِله الزوج وأوقع الطلاق في المجلس، أما بعد الانصراف عن المجلس كما في الحادثة فلا يصح الإبراء، ولا يقع الطلاق بحال، وتبقى الزوجة على عصمة الزوج.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


ما حكم عدة المطلقة ذات الحيض؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: لي بنت طلقت من زوجها بتاريخ أول يناير سنة 1960م نظير الإبراء من جميع الحقوق الشرعية، وليست حاملًا منه، وهي من ذوات الحيض، والحيض يأتيها كل شهر مرة. فما هو موعد انقضاء عدتها؟


هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟


تشاجرت مع عاملٍ تحت يدي، وحلفت وأنا في العمل بقولي: عليَّ الطلاق لم تشتغل معي. وخرج من العمل. فهل إذا رددته للعمل يقع يمين الطلاق، أو لا يقع؟


ما مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟ فقد اتفقت أنا وزوجتي على إنهاء الزوجية بيننا بالتراضي، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق، ثم كتبتُ إقرارًا في ورقةٍ عُرفية يفيد أني قد طلقت زوجتي، وأنها قد استلمت حقوقها، فهل هذا الإقرار المكتوب يقع به الطلاق دون أن أنطق به؟


زوج قال لزوجته: أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر. فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :35
الشروق
7 :2
الظهر
12 : 39
العصر
3:51
المغرب
6 : 16
العشاء
7 :34