ما حكم ترجمة خطبة الجمعة لغير الناطقين بالعربية في المذهب الشافعي؟
يقول البيجوري في "حاشيته" على "شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" (228، ط. مصطفى الحلبي): [ولا يشترط في سائر الخُطَب إلا الإسماع والسَّماع، وكونُ الخطيب ذَكَرًا، وكونُ الخطبةِ عربيةً، ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي، وإلا كفى كونُها بالعجمية إلا في الآية فلا بد فيها من العربية، ويجب أن يتعلم واحدٌ من القوم العربيةَ، فإن لم يتعلم واحدٌ عَصَوا كلُّهم، ولا تَصِحُّ جُمعَتُهم مع القدرة على التعلم] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فلا مانع في المذهب الشافعي من ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية بعد أو قبل أدائها بالعربية؛ مراعاةً لغير الناطقين بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لعدم اتساع المساجد بالمنطقة والأماكن المحيطة بها لجميع المصلين في وقتٍ واحد؟
ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟
ما المراد بالشهادة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ»؟ وهل هذا يعني أن الأصناف المذكورة تأخذ حكم الشهيد في عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليه؟
ما حكم أداء الصلوات الخمس عبر مكبرات الصوت؟ وما حكم تشغيل البث الإذاعي للقرآن الكريم والتواشيح عبر مكبرات الصوت بصوت مرتفع جدًّا قبل أذان الفجر بساعة تقريبًا؟
بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟
ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟