أولًا: توفي رجل عام 1971م عن: زوجته، وأولاده منها: ابنين وأربع بنات، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت بنته الأولى عن أولادها: ذكرين وأنثى وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين باستثناء حفيد من أولاد ابنها المتوفى قبلها.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وذلك باعتبار تركة الرجل مائة وحدة.
أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي بعد ذلك هو التركة فللزوجة الثمن فرضًا، وللأولاد الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها السدس فرضًا، ولأولادها الثلاثة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء، ولا لأولاد أخيها الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ولديها المتوفيين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي بعد ذلك هو التركة فتكون لأولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
أولًا: بوفاة هذا الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة سهم يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا؛ ثلاث وحدات ونصف الوحدة، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم؛ وحدة واحدة وثلاثة أرباع الوحدة، والباقي وقدره ثلاثمائة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء عند وفاته، فيكون لزوجته ثمنها فرضًا؛ عشر وحدات وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون من عشرة آلاف من الوحدة؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لأولاده الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ فيكون لكل ابن من أبناء الرجل ثمانية عشر وحدة وستة وأربعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناته تسع وحدات وثلاثة وعشرون من الألف من الوحدة تقريبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا، ولكل ابن من الاثنين سهمان؛ ثلاث وحدات تقريبًا، وللبنت سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى خمسين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها عشرة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة سهمان؛ أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان: أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، وللحفيدة سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن من أبنائها عشرة أسهم؛ وحدتان وستة وثلاثون من المائة من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناتها خمسة أسهم؛ وحدة واحدة وثماني عشرة من المائة من الوحدة تقريبًا.
فيكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الرجل عشرين وحدة وواحدًا وأربعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنات الرجل عشر وحدات ومائتين وخمسة من الألف من الوحدات تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الابن المتوفى قبله الأربعة ثلاث وحدات وسبعة وتسعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنتَي الابن المتوفى قبله وحدة واحدة وتسعمائة وخمسة وثمانين من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من ابنَي البنت المتوفاة ثلاث وحدات وثمانية وأربعين من المائة من الوحدة، ويكون مجموع ما لبنت البنت المتوفاة وحدة واحدة وأربعة وسبعين من المائة من الوحدة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد الابن المتوفى قبلها وأولاد البنت المتوفاة قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.
توفيت امرأة عام 2007م عن: ثلاث بنات، وأولاد ابن متوفى قبلها: ابن وثلاث بنات، وأولاد بنت متوفاة قبلها: خمسة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
سائل يسأل: عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟
في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.
ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟
توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكر وثلاث إناث، وأولاد أخ لأب: خمسة ذكور وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: خمسة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟