ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تُشتهى، بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة.
وانتقاض الوضوء بالمصافحة محل خلافٍ أيضًا؛ فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.
أما النظر للأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء جواز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، ولا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها.
المحتويات
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة، ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "مَا مَسَّتْ يد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يد امْرَأَةٍ قَطُّ" متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم قـال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في "مسنده" والطبراني في "المعجم الكبير".
بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزًا في خلافته، ولمَا جاء في "البخاري" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل أم حـرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف، ولمَا أخرجه البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج.
وأجابوا عما استدل به الجمهور: بأن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه حديث ضعيف؛ لضعف راويه شداد بن سعيد، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعًا، ومثله يحتمل تفرده لو لم يُخالَف، وقد خالفه بشير بن عقبة -وهو ثقة من رجال "الصحيحين"- فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل رضي الله عنه موقوفًا عليه من قوله بلفظ: "لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ".
وعليه: فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب.
أما عن انتقاض الوضوء بمصافحة الأجنبية فهو أيضًا محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فبينما يرى الإمام الشافعي أنه ينقض الوضوء ولو كان من غير شهوة، يرى الإمام أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، ويُروَى في مذهبه أقوال أخرى، وعن الإمام أحمد أيضًا روايات بكل هذه الأقوال، وكلٌّ له أدلته المبسوطة في كتب الفقه.
والقواعد المقررة شرعًا في المسائل الخلافية:
1. أنه "إنما يُنكَر المتفَقُ عليه ولا يُنكَر المختلَفُ فيه".
2. أن "من ابتُلِيَ بشيءٍ من ذلك فلْيُقَلِّدْ من أجاز".
3. أن "الخروج من الخلاف مستحب".
أما نظر الرجل للمرأة الأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء أنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها -وزاد الإمام أبو حنيفة قدميها- من غير شهوة إذا أُمِنَت الفتنة، ويدل على ذلك أن سياق الأمر بغَضِّ البصر في الآية ليس كالأمر بحفظ الفرج في إطلاقه، وفي ذلك يقول الزمخشري في "الكشاف" عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]: [دخلت (مِنْ) في غض البصر دون حفظ الفرج دلالةً على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وثُدِيِّهِن وأعضائهن وسُوقهن وأقدامهن، وكذلك الجواري المستعرَضات للبيع، والأجنبية يُنْظَر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين، وأما أمر الفرج فمُضَيَّق، وكفاك فرقًا أن أُبِيح النظر إلا ما استُثْنِيَ منه، وحُظِرَ الجماعُ إلا ما استُثْنِيَ منه] اهـ.
وما سوى الوجه والكفين والقدمين من المرأة الأجنبية فإنه لا يجوز النظر إليه إلا للضرورة والحاجة العلاجية ونحوها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استعمال الكولونيا؟ وهل استعمالها ينقض الوضوء؟
سائل يقول: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:
أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟
ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟
ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟
هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك؟
ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؟
ما حكم استخدام جهازٍ في غسل القدم في الوضوء؟ فإنه يوجد جهاز لغسل الرجلين، وذلك بوضع القدم على دوَّاسة الجهاز، ويتم الضغط قليلًا فتندفع المياه من ستة مخارج من الجهاز تصل من فوق الكعبين حتى أسفل القدم.
رجل في الصحراء ومعه قليل من الطعام الذي يحتاج إلى طبخ وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقًا. فهل يستعمل الماء الذي معه في طبخ الطعام ويتيمم، أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم؟ علمًا بأن بينه وبين الماء أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم.