صاحب منشأة لتجارة الأدوات ومستلزمات طب الأسنان، ويسأل عن إخراج الزكاة عن البضاعة الموجودة لديهم بالآتي:
أولًا: بالنسبة لتقدير قيمة البضاعة، هل يكون على أساس سعر الشراء أم حسب السعر الذي تباع به؟
ثانيًا: بالنسبة لعملية توزيع حصيلة الزكاة:
1- هل يجب إخراجها وتوزيعها فورًا عندما يحول الحول؟ وماذا يفعل إذا لم تتوافر سيولة نقدية؟ وهل يجوز صرف بعض أو كل الزكاة عن البضاعة من البضاعة نفسها وهي عبارة عن أدوات ومستلزمات طبية؟
2- هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم تحتاج إليها بعض العائلات الفقراء؟
3- بعد الانتهاء من توزيع الزكاة توجد بعض حالات في احتياج للمساعدة وفقراء فهل يجوز تجنيب جزء من الزكاة للصرف منها لمثل هذه الحالات؟
4- هل يجوز صرف جزء من الزكاة مقدمًا أي قبل أن يحل موعد إخراج الزكاة؟
5- إذا لم يكن جائزًا إخراج الزكاة على هيئة البضاعة المذكورة والمعروضة إلينا ولم يجد نقودًا لإخراج الزكاة، فهل يمكن تقسيط القيمة؛ لصرفها على مدى عدة أشهر كلما تيسرت المبالغ النقدية؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
زكاة عروض التجارة هي نوع من أنواع زكاة الأموال الواجبة شرعًا، فإذا بلغت البضاعة النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5%، وتقدر البضاعة المباعة بسعر بيعها، والبضاعة التي لم تُبَع بسعر شرائها، ولا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم للفقراء إذا ما كان الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم، كما يجوز تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء إذا كانوا معلومين ولم يحضروا أثناء توزيع الزكاة، ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، ويحرم تأخيرها عن موعدها إلا عند عدم توفر سيولة، على أن يبادر بها فور تمكنه.
وأما إخراج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان فلا نرى جوازه؛ لعدم استفادة الفقير منها عينًا.
المحتويات
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» متفق عليه. وعد منها الزكاة، وأنها تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب في أي نوع من أنواع المال بشروط ومقادير محددة، وأهم هذه الشروط هي أن يبلغ المال النصاب الشرعي، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وفائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وبعد تحقق هذه الشروط يجب عليه إخراج زكاته بواقع ربع العشر سنويًّا أي 2.5%.
أما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائلة على اختلاف أنواعها فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول، وكيفية احتساب زكاتها بأن يقوِّم التاجر بضاعته في آخر الحول ويخرج عن قيمتها زكاة بواقع ربع عشر قيمتها أي 2.5% سنويًّا.
أولًا: أما بالنسبة لتقويم البضاعة فإن بيعت البضاعة تكون قيمتها بسعر بيعها، أما البضاعة الباقية والتي لم تبع فقيمتها على أساس سعر شرائها، ويخرج عنهما زكاة بواقع ربع العشر من قيمتهما.
ثانيًا: بالنسبة لتوزيع حصيلة الزكاة: فقد بيَّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
1- يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن، وإخراج زكاة عروض التجارة تكون عن قيمتها، فإذا لم تتوافر سيولة مالية فيجوز له التأخير حتى تتوافر السيولة المالية، ومن الأفضل أن يعطي للفقير مالًا ليستفيد منه في متطلبات حياته من أكل أو شرب أو ملابس أو دواء، فخروج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان غير جائزة؛ لأن الفقير لا يستفيد من بضاعة مستلزمات طب الأسنان إلا أنه يستفيد من المال الذي يستعمله في متطلبات حياته.
2- لا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم يحتاج إليها الفقير إذا ما رأى صاحب المال أن الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم الأخرى وأن مصلحة الفقير تقتضي ذلك.
3- لا مانع شرعًا من تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء بشرط أن يكون هؤلاء الفقراء معلومين له ولم يحضر أثناء توزيع الزكاة، ومن مصلحتهم تجزئة مال الزكاة عليهم، وأن تكون جميع أسرة صاحب المال عالمة بأن هذا المال المجنب خاص بالزكاة. أما إذا لم يكن يعلم أن هناك فقراء لا يأخذون الزكاة فلا يجوز تخصيص جزء من الزكاة؛ لاحتمال أنه سيظهر فقراء أم لا.
4- أما بالنسبة لتعجيل الزكاة قبل أن يحل موعد إخراجها فنفيد بالآتي:
فقد قرر جمهور الفقهاء أنه يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري: إنه لا يجوز تعجيل الزكاة وإنما يجب إخراجها وقت حولان الحول، وقال ابن رشد بأن سبب الخلاف هو هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع.
ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع من تعجيل الزكاة قبل الحول بنية التعجيل.
أما إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة؛ لعدم وجود نقود فيجوز له تأخير إخراجها حتى تحضر إليه النقود ويتمكن من إخراجها فيسرع بخروجها، وإذا حضر إليه جزء من النقود فيسرع بإخراج هذا الجزء على أن يخصم من مال الزكاة المستحق عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة كلما تيسرت له المبالغ النقدية من أي جهة، ونحن ننصح السائل بسرعة إخراج الزكاة عندما يحل عليها الحول ومتى تحقق فيها الشروط السابقة المذكورة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟ فأنا أريد أن أدفع زكاة مالي لدار المسنين المجاورة لمحل سكني، وسمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟
ما حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر حتى خرج وقتها؟ حيث كان صندوق الزكاة بمسجدنا يستقبل زكاة الفطر ويوزعها على مستحقيها، إلى أن انتهى من ذلك عند منتصف ليلة العيد، ومنذ الثانية صباحًا وحتى الصلاة وُجِد بالصناديق ستة آلاف جنيه، فماذا نفعل بهذا المبلغ؟ هل يتم شراء أضحية وتوزيعها على الفقراء، أم يوزع هو نفسه عليهم؟
ما حكم دفع الزكاة لجمعية تقوم بصرفها في إطعام الطعام والتأهيل العلمي والرد على الشبهات؟ فهناك جمعية رائدة في العمل الخيري ومنفردة في مجال الرد على الشبهات المثارة حول الإعجاز العلمي والطبي في القرآن والسُّنة النبوية المطهرة.
فضلًا عن مساهمتها في تعليم ودراسة القرآن الكريم وعمل المؤتمرات العلمية والدورات التثقيفية للدعوة إلى دِين الله تعالى ببيان مظاهر الإعجاز الرباني والنبوي، وإعداد باحثين في الإعجاز العلمي.
كما تقوم بعمل وجبات إطعام للفقراء في القُرى طول العام، وغيرها من أنشطة الجمعية التي تساهم في الدعوة إلى دِين الله تعالى.
فهل يجوز الإنفاق على أنشطة الجمعية من أموال الزكاة تحت بند (في سبيل الله)؟ علمًا بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان.
ما حكم الزكاة الشرعية في نشاط صناعة الدواجن المبين على النحو التالي:
هناك خطان رئيسان للإنتاج في هذه الصناعة، هما: دجاج اللحم "للتسمين والأكل"، ودجاج إنتاج البيض، وكلا الخطين له عدة مراحل:
فأما بالنسبة للجدود والأمهات: فيكون عمر الدجاجة تقريبًا خمسة وستين أسبوعًا تقسم على النحو الآتي:
1- منها ثلاثة وعشرون أسبوعًا للتربية، وفيها يتم تربية الدجاجة من عمر يوم وحتى تصل إلى عمر النضوج الجنسي عند الأسبوع الثالث والعشرين.
2- واثنان وأربعون أسبوعًا للإنتاج، وفيه يقوم الذكور -الديوك- بإخصاب الإناث، ويتم إنتاج البيض المخصب على مدار هذه الأسابيع بنسب إنتاج متفاوتة تختلف حسب عمر القطيع حيث إنه كلما زاد العمر قل الإنتاج نسبيًّا.
ملحوظة: البيض الناتج من هذه الأنواع يستخدم أساسًا في إنتاج الدجاج للمرحلة التي تلي المرحلة المنتِجة ويتم إرساله إلى معمل التفريخ لإنتاج كتكوت الأمهات.
بالنسبة للمصاريف يمكن تقسيمها طبقًا لهاتين المرحلتين إلى:
1- مصاريف فترة التربية "23 أسبوعًا": - الثروة الداجنة "الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأدوية. - الأعلاف. - صيانة. - التحصينات. - المطهرات. - وقود وزيوت (مصاريف التدفئة). - مصاريف تشغيل (كهرباء). - تحاليل دورية لمتابعة الحالة الصحية للقطيع. - نشارة خشب "يتم فرشها في أرضية المزرعة قبل دخول الدواجن". - مصاريف إدارية "تليفونات - مستلزمات نظافة للأفراد - ...". - إهلاك "وهي قسط الإهلاك للمعدات والمباني ويتم تقسيمه على حصة سنوية ثم شهرية طبقًا للعمر الافتراضي لكل معدة أو منشأة". - الأجور والحوافز. - مصاريف تشغيل.
2- مصاريف فترة الإنتاج:
"نفس بنود مصاريف التربية باستثناء الثروة الداجنة"، ويضاف على هذه البنود إهلاك مصاريف التربية "حيث يتم توزيع مصاريف التربية على أسابيع الإنتاج".
• المنتج النهائي هنا هو البيض الصالح للتفريخ، وتكون تكلفته هي تكلفة الإنتاج مضافًا لها قسط الإهلاك من مصاريف التربية.
معمل التفريخ:
- يتم إرسال البيض للمعمل ليتم تفريخه ويدخل ماكينات التفريخ ويظل بالماكينات لمدة واحد وعشرين يومًا تحت درجة حرارة ودرجة رطوبة محددة حتى يتم إنتاج كتكوت بعد هذه الفترة، وهو المنتج الذي يتم بيعه.
- ليس كل البيض المرسل للمعمل يُنتَج، ولكن المنتج النهائي -وهو الكتكوت- قد يمثل أربعين بالمائة من عدد البيض الداخل للماكينات كما في الجدود وأمهات البياض، وقد يصل إلى ما بين ثمانين بالمائة وخمسة وثمانين بالمائة في أمهات التسمين، وهذه النسبة تسمى نسبة الفقس.
يوجد مصاريف بالمعمل تعرف بمصاريف التفريخ، وهي كالآتي: - مصاريف المعمل "كهرباء، مطهرات". - أجور عمال المعمل. - مصاريف التسويق "سيارات توصيل الكتاكيت إلى العملاء، مرتبات الأطباء البيطريين لمتابعة الدجاج لدى العملاء".
دجاج إنتاج بيض المائدة "بيض الأكل": يتم معاملته في المصاريف مثل دجاج الجدود والأمهات، ولكنه في النهاية بدلًا من أن يتم إرسال البيض لمعمل التفريخ يتم إرساله للجمهور للاستهلاك.
دجاج التسمين: ويكون عمر هذا الدجاج تقريبًا خمسة وأربعين يومًا، ينمو خلالها من كتكوت عمر يوم إلى دجاجة وزنها ما بين كيلو وثمانمائة جرام إلى 2 كيلو جرام، وهو ناتج من فقس بيض أمهات دجاج اللحم "التسمين"، ومصاريفه كالآتي: - الثروة الداجنة "قيمة الكتاكيت التي تم شراؤها". - الأعلاف. - مصاريف تشغيل "كهرباء". - التحصينات. - الأدوية. - المطهرات. - وقود وزيوت "مصاريف التدفئة". - خدمات بيطرية "تحاليل، إشراف فني". - إيجار أو إهلاك "الإيجار عندما تكون المزرعة غير مملوكة، والإهلاك عندما تكون مملوكة". - أجور وحوافز.
ما هي كيفية إخراج زكاة المال ومكان إخراجها؟ فأنا مصري مقيم حاليًّا بالسعودية للعمل، وأموالي تحدث بها زيادة تراكمية على مدار السنة، فيبدأ الحول مثلًا بعشرين ألف ريال ويزيد بمعدل معين شهريًّا، فإذا أصبح المال عند مرور الحول ثمانين ألفًا مثلًا هل تكون الزكاة على المبلغِ كلِّه؟ وهل تخرج في مكان إقامتي أو في مصر؟
ما حكم إخراج الزكاة على قصب السكر ومقدارها؟ حيث يتم زراعة قصب السكر بمساحات كبيرة في صعيد مصر، ويبقى في الأرض على مدار العام، وزراعته مُكَلِّفة. فهل في زراعته زكاة؟