زكاة عروض التجارة لمستلزمات طب الأسنان

تاريخ الفتوى: 25 يناير 1999 م
رقم الفتوى: 3126
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الزكاة
زكاة عروض التجارة لمستلزمات طب الأسنان

صاحب منشأة لتجارة الأدوات ومستلزمات طب الأسنان، ويسأل عن إخراج الزكاة عن البضاعة الموجودة لديهم بالآتي:
أولًا: بالنسبة لتقدير قيمة البضاعة، هل يكون على أساس سعر الشراء أم حسب السعر الذي تباع به؟
ثانيًا: بالنسبة لعملية توزيع حصيلة الزكاة:
1- هل يجب إخراجها وتوزيعها فورًا عندما يحول الحول؟ وماذا يفعل إذا لم تتوافر سيولة نقدية؟ وهل يجوز صرف بعض أو كل الزكاة عن البضاعة من البضاعة نفسها وهي عبارة عن أدوات ومستلزمات طبية؟
2- هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم تحتاج إليها بعض العائلات الفقراء؟
3- بعد الانتهاء من توزيع الزكاة توجد بعض حالات في احتياج للمساعدة وفقراء فهل يجوز تجنيب جزء من الزكاة للصرف منها لمثل هذه الحالات؟
4- هل يجوز صرف جزء من الزكاة مقدمًا أي قبل أن يحل موعد إخراج الزكاة؟
5- إذا لم يكن جائزًا إخراج الزكاة على هيئة البضاعة المذكورة والمعروضة إلينا ولم يجد نقودًا لإخراج الزكاة، فهل يمكن تقسيط القيمة؛ لصرفها على مدى عدة أشهر كلما تيسرت المبالغ النقدية؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

زكاة عروض التجارة هي نوع من أنواع زكاة الأموال الواجبة شرعًا، فإذا بلغت البضاعة النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5%، وتقدر البضاعة المباعة بسعر بيعها، والبضاعة التي لم تُبَع بسعر شرائها، ولا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم للفقراء إذا ما كان الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم، كما يجوز تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء إذا كانوا معلومين ولم يحضروا أثناء توزيع الزكاة، ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، ويحرم تأخيرها عن موعدها إلا عند عدم توفر سيولة، على أن يبادر بها فور تمكنه.
وأما إخراج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان فلا نرى جوازه؛ لعدم استفادة الفقير منها عينًا.

المحتويات

 

فريضة الزكاة وشروط وجوبها

الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» متفق عليه. وعد منها الزكاة، وأنها تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب في أي نوع من أنواع المال بشروط ومقادير محددة، وأهم هذه الشروط هي أن يبلغ المال النصاب الشرعي، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وفائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وبعد تحقق هذه الشروط يجب عليه إخراج زكاته بواقع ربع العشر سنويًّا أي 2.5%.

كيفية حساب زكاة عروض التجارة ومصارفها

أما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا الأثمان من الأموال غير السائلة على اختلاف أنواعها فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول، وكيفية احتساب زكاتها بأن يقوِّم التاجر بضاعته في آخر الحول ويخرج عن قيمتها زكاة بواقع ربع عشر قيمتها أي 2.5% سنويًّا.

أولًا: أما بالنسبة لتقويم البضاعة فإن بيعت البضاعة تكون قيمتها بسعر بيعها، أما البضاعة الباقية والتي لم تبع فقيمتها على أساس سعر شرائها، ويخرج عنهما زكاة بواقع ربع العشر من قيمتهما.

ثانيًا: بالنسبة لتوزيع حصيلة الزكاة: فقد بيَّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

حكم تأخير الزكاة عن وقت الوجوب

1- يجب إخراج الزكاة فورًا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن، وإخراج زكاة عروض التجارة تكون عن قيمتها، فإذا لم تتوافر سيولة مالية فيجوز له التأخير حتى تتوافر السيولة المالية، ومن الأفضل أن يعطي للفقير مالًا ليستفيد منه في متطلبات حياته من أكل أو شرب أو ملابس أو دواء، فخروج الزكاة من بضاعة مستلزمات طب الأسنان غير جائزة؛ لأن الفقير لا يستفيد من بضاعة مستلزمات طب الأسنان إلا أنه يستفيد من المال الذي يستعمله في متطلبات حياته.

حكم إخراج الزكاة في صورة عينية

2- لا مانع شرعًا من تخصيص جزء من الزكاة لشراء ملابس ولوازم يحتاج إليها الفقير إذا ما رأى صاحب المال أن الفقير في احتياج شديد إلى هذه الملابس أو اللوازم الأخرى وأن مصلحة الفقير تقتضي ذلك.

تأخير الزكاة لمصلحة الفقير

3- لا مانع شرعًا من تجنيب جزء من الزكاة لمساعدة الفقراء بشرط أن يكون هؤلاء الفقراء معلومين له ولم يحضر أثناء توزيع الزكاة، ومن مصلحتهم تجزئة مال الزكاة عليهم، وأن تكون جميع أسرة صاحب المال عالمة بأن هذا المال المجنب خاص بالزكاة. أما إذا لم يكن يعلم أن هناك فقراء لا يأخذون الزكاة فلا يجوز تخصيص جزء من الزكاة؛ لاحتمال أنه سيظهر فقراء أم لا.

حكم تعجيل الزكاة قبل أن يحل موعدها

4- أما بالنسبة لتعجيل الزكاة قبل أن يحل موعد إخراجها فنفيد بالآتي:
فقد قرر جمهور الفقهاء أنه يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول، وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري: إنه لا يجوز تعجيل الزكاة وإنما يجب إخراجها وقت حولان الحول، وقال ابن رشد بأن سبب الخلاف هو هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع.
ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع من تعجيل الزكاة قبل الحول بنية التعجيل.
أما إذا لم يتمكن من إخراج الزكاة؛ لعدم وجود نقود فيجوز له تأخير إخراجها حتى تحضر إليه النقود ويتمكن من إخراجها فيسرع بخروجها، وإذا حضر إليه جزء من النقود فيسرع بإخراج هذا الجزء على أن يخصم من مال الزكاة المستحق عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة كلما تيسرت له المبالغ النقدية من أي جهة، ونحن ننصح السائل بسرعة إخراج الزكاة عندما يحل عليها الحول ومتى تحقق فيها الشروط السابقة المذكورة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج الزكاة لاستكمال تجهيز مسجد؟ حيث يوجد مسجد أقيم بالمجهود الذاتي ولم يستكمل بعد، يحتاج إلى بعض التجهيزات، فهل يجوز أخذ جزء من زكاة الأرض الزراعية وإنفاقها على المسجد؟ علمًا بأن الجميع يتبرعون بزكاة الأراضي الزراعية للمسجد ممن يجاورون المسجد ولا يوجد في المنطقة فقراء إلا قليل.

ما حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص؟ فأنا فتاة أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب عليَّ الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ مع الأخذ في الاعتبار أنني أتصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها، وطريقة حسابها، والمصادر المفضل خروجها فيها. أيضًا هل يجب علي أن أخرج زكاة على الحليِّ الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟


هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟


ورد إلينا السؤال التالي: جمعية خيرية لديها مركز طبي لعلاج غير القادرين، وتريد أن تنفق في تشغيل هذا المركز من زكاة المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم صرف أموال الزكاة والأوقاف في نشر المعرفة بإسهامات المسلمين في الحضارة؟ حيث يعمل أحد المراكز في نشر سلسلة أمهات كتب الحضارة الإسلامية مترجمةً إلى اللغة الإنجليزية، وتتكلف الترجمة مع المراجعة والنشر والإشراف أموالًا كثيرة، فهل يجوز صرف أموال الزكاة والأوقاف في مثل هذه الأعمال؟


ما حكم التوكيل في إخراج زكاة المال؟

أولًا: أخي رحمه الله توفي منذ أربعين يومًا تاركًا زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ولد عمره 11 عامًا ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة، وبنت في السابعة من عمرها.
وكان رحمه الله يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين، وأضاف عليه مبلغًا آخر قبل وفاته بشهرين تقريبًا.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، ولكن نظرًا لظروف مرضه وانشغالنا جميعًا به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني. فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟
ثانيًا: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم، وكان يطلب مني ذلك حيث إنه كان يعمل بالخارج فكنت دائمًا أنا المكلف بالتصدق من ماله. فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضًا؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحمًا عليه؟
ثالثـًا: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج، فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي؟ أم تستخرج أولًا ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيمًا شرعيًّا؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.
رابعـًا: من ضمن تركته شقتان متقاربتان في السعر (سعر الشراء) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظرًا لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر الذي يعاني من مشاكل صحية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31