ما هي الدروس المستفادة من ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف نستعين بها في حياتنا؟
الدروس المستفادة من ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى أو تُعدَّ، وحسبنا منها ما يعيننا على تحمل مشاق الحياة وقسوتها؛ ذلك هو الصبر الذي ردده ربنا سبحانه وتعالى على مسامع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من آيات القرآن الكريم، وجعله من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما أكثر ما قال له ربه عز وجل: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ﴾ [النحل: 127]، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: 5]، ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35].
والصبر نصف الإيمان، ولذا فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب كما أخبر بذلك رب العالمين، ثم هناك لهذه الذكرى العطرة دروس العزة والكرامة والإباء والنجدة والشهامة، وهناك دروس جهاد النفس بالتحلي بما يدعو إليه من الأخلاق والآداب فتحسن بذلك صورة الإسلام والمسلمين ويعلو شأننا في العالمين.
ثم هناك دروس الدفاع عن الحق، ونصرة المظلوم، ويا ليت المسلمين يعرفون هذه الدروس ويعملون بها وتتحد كلمتهم حولها، وبهذا نحقق الاستفادة من دروس ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفاء به في كل مكان بما يناسب الحال والمقام الكبير والكريم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ فنحن نقوم منذ أمد بعيد بالاحتفال بليلة النصف من شعبان، وذلك باجتماع أهل القرية شيبة وشبابًا وأطفالًا ونساءً بالمسجد لصلاة المغرب، وعقب الصلاة نقوم بقراءة سورة يس ثلاث مرات يعقب كل مرة قراءة الدعاء بالصيغ التي وردت في القرآن الكريم والدعاء للإسلام والمسلمين، وكنا سابقًا ندعو بدعاء نصف شعبان المعتاد؛ وذلك بطريقة جماعية وجهرية، وقد استبدلناه بالدعاء من القرآن الكريم.
ما حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟ فرجلٌ صلَّى صلاةَ عيد الأضحى مع الإمام، ثم انصرف عقب الصلاة مباشرة، وذبح أضحيتَه أثناء خطبة العيد، ويسأل: هل تجزئه هذه الأضحية شرعًا؟
سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.
ما حكم صلاة العيد؟ وما هو وقتها؟ وما هو الأفضل في مكان أدائها؟
أرجو إعطائي فتوى عن إقامة السرادقات في المآتم.
الاستعلام على وجه رسمي من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، عما إذا كانت الفتوى رقم 10/ 311 والمرفق صورة ضوئية منها صادرة من دار الإفتاء المصرية من عدمه -ومفادها تحريم الاحتفال بشم النسيم-، وفى الحالتين بيان مدى صحة تلك الفتوى من عدمه، وطلب الإفادة بذلك على وجه رسمي.