ما حكم تغيير الاسم والديانة بعد سن البلوغ؟ حيث تسأل إحدى الهيئات القضائية في دعوى يُطلَب فيها إلغاء قرار إداري سلبي لامتناع مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفته عن تغيير اسم وديانة ابن طالب الدعوى. وذلك أن طالب الدعوى كان قد اعتنق الدين الإسلامي، ثم بعد ذلك قام بتغيير ديانة نجله القاصر وكذا اسمه، وكان القاصر في ذلك الوقت عمره بضعة أشهر؛ إذ إنه من مواليد 1/ 8/ 1997م، وتم التغيير بتاريخ 2/ 6/ 1998م. وبعد أن بلغ القاصر عمرًا يزيد عن خمسة عشر عامًا طلب من والده أن يظل على الديانة المسيحية المولود بها، والتي تربى عليها في حضانة والدته، وكذا احتفاظه باسمه الذي كان عليه قبل ذلك؛ أي: قبل التغيير، وكان ذلك بعلم والده وبموافقته، ولم يجد طالب الدعوة مانعًا في عدم موافقة نجله على طلبه بعدما أصبح يعقل الأديان، وأن حرية العقيدة مكفولة لكل فرد.
دِين الإسلام الذي خُتِم بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يُكرِه الناسَ على أن تعتنقه ابتداء، بل أَقَرَّ كلَّ ذِي دِين على دِينه وقال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: 6]، وقال: ﴿وقُلِ الحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن شَاءَ فَلْيُؤمِن وَّمَن شَاءَ فليَكفُر إنَّا أَعْتَدْنَا للظَّالِمِينَ نارًا أَحَاطَ بِهِم سُرادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بمَاءٍ كالمُهْلِ يَشْوِي الوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وسَاءَت مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 29]، وقال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ في الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256].
كل ذلك في حالة الدعوة التي أُمِرنا أن تكون بالبينة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]، وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [العنكبوت: 18]، وقال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 138]، وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125].
فإذا أسلم الأب وكان ولده قاصرًا صار الولد مسلمًا تبعًا لأبيه، ولا يجوز له بعد ذلك أن يخرج عن النظام العام لمجتمعه ويطالب هو أو والده أو غيرهما بتغيير ديانته.
وجدير بالذكر أن ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية مِن أنَّ: "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدِّين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"، وفي مادته الثامنة عشرة من أنَّ: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدِّين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًّا أم مع الجماعة" إنما هو مقيد بما تنصُّ عليه قوانين الدول في شروط هذه الحرية وفي شروط تغيير الديانة أو العقيدة، وأن ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته السادسة والعشرين مِن أنَّ: "حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد"، وفي مادته السابعة والعشرين مِن أنَّ: "للأفراد مِن كل دِين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعلم وبغير إخلال بحقوق الآخرين، ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون" لا علاقة له بإظهار الارتداد كما ورد النص بذلك في المادة 27 سالفة الذكر (وبغير إخلال بحقوق الآخرين.. إلا بما نص عليه القانون).
وبناءً على ذلك وفي واقعة الدعوى: فإن ما يطالب به المدعي من تغيير ديانة ولده لا يجوز شرعًا؛ لأنه ردة عن الإسلام، وهي من الكبائر العظام التي تَنقل صاحبها من الإيمان إلى الكفر، وتعارض النظامَ العام للدولة، والذي يحرص على حفظ النفس والعقل والدِّين والعِرض الذي هو كرامة الإنسان والمال، وعدم قبول إظهار الردة أمر تنظيمي لا علاقة له بمكنون الضمير الذي هو ملك صاحبه يعتقد ما يشاء ويكفر بما يشاء، أما الآثار الظاهرة فهي موضوع آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الخطاب الوارد من هيئة قضايا الدولة المتضمن صورةً من صحيفة الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين المصريين ضد فضيلة المفتي بصفته، وضد السيد وزير العدل بصفته أيضًا، وضد إحدى المواطنات المصريات. وهي الدعوى التي يعرض فيها أن المُعلَن إليها الثالثة حصلت منه على نفقة زوجية، وحصلت من زوجٍ سابقٍ على أجرة حضانة، وهو الأمر الذي يترتب عليه -في رأيه- أن أصبحَ الاحتباسُ ناقصًا، وفَوَّت عليه -كزوج- مصلحة حقيقية، وهو ما يتعارض مع الحظر؛ طبقًا لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو الحظر المتعلِّق هنا بالنظام العام -بحسب دعواه-.
وجاء إعلان المعلَن إليه الأول بصفته كان يتعين عليه -بحسب دعواه- أن يصدر فتواه بهذا الحظر المُدَّعَى، وأنَّ عدمَ صدوره يعتبر قرارًا سلبيًّا يتعين الطعن عليه بالإلغاء -في رأيه-.
كما جاء إعلان المعلَن إليه الثَّاني بصفته؛ لأن المحاكم لم تصلها تلك المعلومات المُدَّعاة.
وعليه فهو يطلب في دعواه إلغاء القرار الإداري السلبي الذي لم يصدر في صورة فتوى من المعلَن إليه الأول بصفته، يحظر فيها الجمع بين أجرة حضانةٍ من زوجٍ سابقٍ ونفقة زوجيةٍ من زوجٍ حاضر، وهو ما يتعارض -في رأيه- مع مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان.
ويطلب في شِقِّهِ المستعجل وقفَ تنفيذ هذا القرار السلبي مع إلزام المعلَن إليهما الثاني والثالث بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ما قولكم دام فضلكم في رجل كتب وهو في حالة غضب خطابًا إلى وكيل زوجته قال له فيه: "إني حلفت يمين طلاق ثلاثًا متفرقة حتى لا تحل لي"، ولم يحلف أبدًا، ويريد رد زوجته إلى عصمته، مع العلم أني كنت أعرف ما أقول في حالة غضبي؟
ما الحكم الشرعي في امتناع شخص مُتَّهم بالسرقة عن الحلف بالمصحف بصيغة محددة موجهة إليه من قبل المجني عليه في مجلس عرفي مما أثار الشكّ في أنه السارق؟
سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.
تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم أراضي مدن داغستان اليوم؛ هل تعد ملكًا للحكومة الروسية، وهل يجوز للمسلمين شرعًا أن يتمَلَّكوا ما خصَّصَتْه الحكومة لكلٍّ منهم من أراضٍ لأغراض البناء، والغراس، وسجلتها باسمِ مَن ملَّكَتْهم إياها في سجلاتها الخاصة بهذا الشأن، بأن يتصرفوا فيها بالبناء والغراس أو البيع والشراء؟
ما حكم إبطال التخارج من الميراث؟ فرجل توفي إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة وغير منقولة، وورثته هم: زوجته، وأولاده ذكران وثلاث إناث. وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم: ابنا المتوفى، وبنتان من البنات الثلاث، مع كل من والدتهم زوجة المتوفى والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعًا مقابل عوض اتفقا عليه، وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضًا في مجلس العقد، وبعد مضي عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى الخارجة على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن؛ لوجودها في منطقة محتلة فهي غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.