حكم نفقة الابن على الأم

تاريخ الفتوى: 12 سبتمبر 1906 م
رقم الفتوى: 2526
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: النفقات
حكم نفقة الابن على الأم

ما حكم نفقة الابن على الأم؟ حيث تطلب والدة نفقةً من ولدها، والولد متزوج ومقيم مع عائلة زوجته، وعددهم اثنا عشر ذكورًا وإناثًا.

هل يصح إعطاء النفقة للوالدة، أو تلزم بالإقامة مع ولدها في وسط هذه العائلة الغريبة منها؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.

في "البحر" ما نصه: [وفي "الخانية": ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل، أو كان زَمِنًا، وللابن عيال، كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله، وينفق على الكل] اهـ.
وكتب عليه محشِّيه العلامة ابن عابدين: [قوله: (كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله...) إلى آخره، ظاهره أنه يطعمه مع عياله، وكثيرًا ما يسأل عمَّا إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة، وتنفق هي على نفسها؛ لأنها إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها. فهل تجاب إلى ذلك؟ ظاهره لا، لكن هذا إذا كان الابن فقيرًا، أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه؛ لأن ذلك حقهما، فلهما قبضه منه، وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله: (وصح بيع عرض ابنه)] اهـ مع بعض تحرير.

وما ذكره المؤلف نصه: [قال في "الذخيرة": وإذا طلب الابن الكبير العاجز، أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب، أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء. فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير: أنا أطعمك، ولا أدفع إليك شيئًا، لا يلتفت إليه، وكذا الحكم في نفقة كل محرم] اهـ.

ومن ذلك يعلم أن الولد المذكور في حادثة السؤال إن كان فقيرًا كسوبًا، كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله؛ لتأكل مما يأكلون، وتشرب مما يشربون، وتكتسي مما يكتسون.

وأما إن كان موسرًا، والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها، فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها، ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تهرب الأب من البيت؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟


ما حكم سقوط نفقة الأب عند وفاته؟ حيث إن جهة محلية بالدولة تسأل أن أبًا كان يستحق نفقة من ولده العامل بهذه الجهة بموجب حكم من المحكمة، وظلت تُخصم هذه النفقة حتى وفاته، وأن المحكوم عليه وهو العامل المذكور طلب من الجهة المذكورة الكف عن خصم النفقة المذكورة؛ لوفاة والده، وقد ثبت وفاته بإفادة مفتش الصحة.
والمطلوب فيه الإفادة بالرأي الشرعي في قيام هذه الجهة بترك خصم النفقة المذكورة من أجرة العامل المذكور.


ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟


ما حكم نفقة العم على ابن أخيه؛ فأرجو الإفادة على هذا بما يقتضيه الحكم الشرعي في أن العم ملزوم بنفقة ابن أخيه البالغ من العمر عشر سنوات تقريبًا مع وجود أبي الولد القادر على الكسب، ومع وجود أم الولد الموسرة ذات الملك، أم لا؟


سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟


ما حكم نفقة الأم الموسرة على أولادها عند غياب الأب؟ فأنا موظفة في مكان مرموق وحالتي المالية ميسورة، ولي أولاد صغار من زوج ميسور الحال تركني وأولادي وسافر إلى إحدى الدول الأوربية، ولم يخلف لنا ما ننفق به على أنفسنا، فهل تلزمني نفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 56
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :32