ما حكم صيام من نام أكثر اليوم في نهار رمضان؟
النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل ؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 366): [وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 116): [النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ] اهـ.
ولكن عدّ المالكيةُ الإكثارَ من النوم في نهار رمضان من المكروهات؛ قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 415): [(فَرْعٌ): مِنَ الْمَكْرُوهِ.. الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ، نَقَلَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ جُزَيٍّ] اهـ.
ولا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ حيث توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وتكون قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟
ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟ فنحن نرجو منكم بيان ما يلزم المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان بسبب وضع الحمل؛ حيث وضعت امرأة في أول شهر رمضان، وأفطرت أيام الشهر كله، وأخبرها إمام مسجد أن تخرج فدية عن كل يوم أفطرته بواقع مسكين عن كل يوم، وقد فعلت ذلك.
ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟
هل ما يَدخل المِهْبَلَ والإحليل مِن قسطرةِ أنبوبٍ دقيقٍ أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعة، أو دواءٍ يفسد الصيام؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: "أحب الصيام" في حديث: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ، صِيَامُ دَاوُدَ».
ماحكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟