حكم معاداة بعض شعائر الإسلام

تاريخ الفتوى: 26 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 4140
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: شؤون عادات
حكم معاداة بعض شعائر الإسلام

ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وقراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟

إظهار الشعائر الدينية التي تحصل الكفاية بأدائها خارج هيئات العمل العامة؛ كإذاعة الأذان وصلاة الجماعة، هو أمرٌ يخضع للنظام العام الذي يحكم هذه الأماكن، فإذا كان هذا النظام يكفل للمسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في أوقاتها ولا يمنعه من ذلك فلا عليه بعد ذلك أن يجعل الصلاة فرادى أو جماعات، ولا عليه أن يذيع الأذان أو لا يذيعه ما دام الأذان مسموعًا من المساجد لكل أحد، وما دامت الشعائر الدينية ظاهرةً لا يتوقف إظهارها على إقامتها في هذه الأماكن، وذلك حسبما يحقق مصلحة العمل من غير إخلالٍ بأوامر الشرع؛ لأن الأذان في أصله سنةُ كفاية، وصلاة الجماعة سنةٌ كذلك عند كثيرٍ من الفقهاء، وما دام النظام العام لم يخالف مُجمَعًا عليه ولم يخل بقطعيٍّ من قطعيات الإسلام ولم يخرج عن إطار الشرع الشريف- فلا تضييق عليه فيما يحدده من المصلحة التي تقتضيها طبيعة العمل.

أما قراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها فهو أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن، والفاتحة قرآنٌ وثناءٌ ودعاء، وهي عِوَض عن غيرها وليس غيرُها عِوَضًا عنها؛ كما أخرجه الدارقطني والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرج أبو الشيخ في "الثواب" عن عطاء رحمه الله قال: "إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَى إن شاء الله".
فقراءتها ذكرًا وثناءً ودعاءً أمرٌ مشروعٌ لا شبهة فيه، وافتتاح الأمر واختتامه بها من محاسن الأعمال؛ إذْ ما مِن فاتحةٍ إلا وفيها فتحٌ، وهي أمّ القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتِيه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومُنكِرُ قراءتها في الملاعب وغيرها: إن كان يناقش في المشروعية فقد ثبتت، وإن كان يدعو إلى منع المظاهر الدينية في المحافل العامة واستبعاد الله تعالى من منظومة الحضارة فهو أمرٌ حاوله كثيرًا أسلافُه من شياطين الإنس والجن ومَلاحِدَة البشر، ولم يزدادوا به على مرّ الزمن إلا فشلًا، حتى استقر الأمر بكبار مفكريهم إلى أنَّ إدخالَ الدين في نظام الحياة إن لم يكن حقيقةً كونيةً فهو ضرورةٌ اجتماعيةٌ تتطلبها استقامة حياة البشر، وصدق الله العظيم إذْ يقول: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 32-33].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكمُ الاستماعِ إلى الموسيقى؟ وما هو الحلالُ والحرامُ منها؟ وما حكم الغناءِ وما ضوابطه؟ وما حُكمُ الاستماعِ إلى الأناشيد الإسلامية سواء أكانت بِدُفٍّ أم لا؟


ما حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات؟ فقد اطلعنا على ما نشر بإحدى الجرائد بقلم رئيس التحرير تحت عنوان: "البحث عن فتوى"، وعلى الطلب المقدم من أحد الصحفيين بذات الجريدة حول الفتوى المتضمنة بأن من لا يذهب للإدلاء بصوته يكون آثمًا؛ لأنه كتم الشهادة باعتبار أن التصويت في الانتخابات هو بمثابة شهادة لا يجوز كتمانها. ويطلب السائل من فضيلة مفتي الجمهورية الفتوى الشرعية فيما أثير التساؤل حوله بالنسبة لما جاء بالطلب والمقال المنشور.


ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه الأيام؟


يسأل عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام.


ما أهمية إدراك الواقع في الفتوى؟


ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، حيث إنهم يهنئوننا في أعيادنا إذا كنا نرغب في المعيشة بينهم في ود وسلام، علمًا بأن طائفة الأحباش ترفض هذا بإباءٍ وشمم، وتعتبر أن في ذلك ارتكابًا لمعصية كبيرة، حيث إن النهي في رأيهم عن ذلك واضح وصريح بالقرآن والسنة والإجماع، وأصدروا فتوى بهذا الشأن؛ ودليلهم على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :15