ميراث من قتل أمه عمدًا

تاريخ الفتوى: 11 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4209
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
ميراث من قتل أمه عمدًا

توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟

من المقرر شرعًا أنه من موانع الإرث القتلُ العمد؛ بأن يكون الوارثُ قد تعمّد قَتَل مورِّثَه، فلا توارث بينهما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيئًا» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما" من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
وإلى هذا ذهب المشرع المصري في المادة رقم 5 من القانون رقم 77 لسنة 1943م، والتي نصت على أنه: [من موانع الإرث قتلُ المورث عمدًا؛ سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًّا أم شريكًا أم كان شاهدَ زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلًا بالغًا من العمر خمس عشرة سنة، ويعدُّ من الأعذار تجاوُز حق الدفاع الشرعي] اهـ.
فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لولدي ابنها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بولدي الابن الأولى منها جهة، ولا شيء للابن الذي قتلها عمدًا؛ لأن القتل مانع من موانع الميراث.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟


توفي رجل وترك ما يورث عنه شرعًا ‏عن ورثته وهم: أمه، ‏وأخته الشقيقة، وأخته لأمه، ولم يترك غيرهم. ‏فما نصيب كل وارثٍ؟


ما حكم انتفاع بعض الورثة بعقار ضمن التركة بدون عقود إيجار أو تمليك؟ فقد توفي والدي وترك عقارًا مكوَّنًا من خمسة طوابق: الدور الأرضي ورشة معادن ويوجد بها أخي الصغير وأخي الكبير، والطابق الرابع توجد به أختي ولها شقة خارج العقار، والطابق الخامس يسكن به أخي الأكبر، وأنا لا أنتفع من هذا العقار ولا من الورشة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقار، حيث إن إخوتي لا يرغبون في الشراء أو البيع، وأريد أن آخذ حقي الشرعي دون أن أقطع رحمي، علمًا بأنه لا يملك أي منهم عقد إيجار أو تمليك لشيء من الشقق أو الورشة.


توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وبنتين، وإخوة أشقاء: ثلاثة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. أولًا: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :15