أولًا: توفيت امرأة عن: أم، وأب، وأخ شقيق.
ثانيًا: توفي أخو المرأة المذكورة عن: أم، وأب.
ثالثًا: توفيت أم المرأة المذكورة عن: زوج، وأخ شقيق.
رابعًا: توفي أبو المرأة المذكور عن: أختين شقيقتين، وأخ لأب.
ولم يترك المتوفون المذكورون أيّ وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
أولًا: بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأمها ثلث تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة، ولأبيها الباقي بعد الثلث تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيها الشقيق؛ لحجبه بالأب الأولى منه جهة.
فالمسألة من ثلاثة أسهم، لأمها سهم واحد، ولأبيها سهمان.
ثانيًا: بوفاة أخِ المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأمه ثلث تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة، ولأبيه الباقي بعد الثلث تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من ثلاثة أسهم، لأمه سهم واحد، ولأبيه سهمان.
ثالثًا: بوفاة أم المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيها الشقيق الباقي بعد النصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من سهمين، لزوجها سهم واحد، ولأخيها الشقيق سهم واحد.
رابعًا: بوفاة أبِ المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأختيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود من يحجبهما أو يعصبهما، ولأخيه لأب الباقي بعد الثلثين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من ثلاثة أسهم، لكل أخت شقيقة سهم واحد، ولأخيه لأب سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي والد السائل عام 1993م تاركًا قطعة أرض تابعةً لأملاك الدولة، حيث قام الأب ببناء منزل على ثلث المساحة والباقي فضاء، وقام بتزويج الأولاد في هذا المنزل, علمًا بأن الأب لم يسدد أي قسط من أقساط قطعة الأرض، والأولاد يقومون بالسداد منذ وفاته حتى الآن، وقام الأب بتزويج بناته، وبعد خمسة عشر عامًا من الوفاة طالبت إحدى البنات بميراثها في قطعة الأرض كاملة المبنية وغيرها. فهل للبنات الحق في الميراث من قطعة الأرض هذه؟
ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟
ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.
طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟
توفيت امرأة عن: أولاد ابن: ابن وبنتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟