أرجو التفضل بالإحاطة بأنه صدر لصالحي عدة أحكام قضائية نهائية بضم ابنتي الصغيرة منذ عام 2001م ولكن السيدة والدتها -مطلقتي- ممتنعة عن تنفيذ تلك الأحكام، وكَيدًا لي فقد أقامت ضدي دعوى حبس نظير متجمد نفقة الصغيرة عن فترة كان من المفترض أن تكون فيها ابنتي في يدي تنفيذًا لأحكام الضم الصادرة لصالحي، واستصدرَت ضدي حكمًا بالحبس ثلاثين يومًا إذا لم أدفع مبلغ سبعة آلاف ومائة جنيه متجمد نفقة الصغيرة.
ولما كان قد صدر لصالحي حكم نهائي باسترداد مبلغ تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرين جنيهًا متجمد نفقة زوجية سبق أن تقاضته مني مطلقتي دون وجه حق تنفيذًا لأحكام حبس مماثلة رغم صدور حكم بالتطليق وبإسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق؛ لأن الإساءة من جانبها.
وحيث إن والدة ابنتي موسرة وليست معسرة أو محتاجة، بل تستطيع أداء الدَّين من مالها؛ لأنها تعمل براتب شهري كبير إضافة إلى أنها متزوجة بزوج يقوم بالإنفاق عليها، وبالتالي فإن طلب المقاصة لن يكون فيه مضرة بها، وقضاء الدَّين إنما يجب بما فضل عن الكفاية، خاصة وقد استقر الفقه على أن دَين الزوجة في غير حال الاستدانة لا يكون دَينًا قويًّا، وأنه إذا كان الزوج هو طالب المقاصة، فإنه يُجاب إلى طلبه في جميع الأحوال؛ لأنه يتنازل عن قوة دَينه، ولأنه قد رضي بذَهاب دَينه القوي في الدَّين الضعيف. "الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة".
فأرجو من سيادتكم التفضل بإفادتي عن الوجه الشرعي في طلب إجراء مقاصة بين دَين متجمد نفقة ابنتي الممتنعة بإيعاز من والدتها عن أحكام الضم النهائية الصادرة لصالحي، والدَّين الذي لي على أمها الموسرة التي تستطيع أداء الدَّين من مالها البالغ تسعة عشر ألفًا ومائة وعشرين جنيهًا؛ وذلك طبقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصحيحة وطبقًا لما تُقِرُّه قواعد فقه المذهب الحنفي؛ حيث إن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية مع اعتبار الأمر مهمًّا وعاجلًا؛ حيث إني مهدد بالحبس بينما أنا الدائن ولست المَدِين.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأنه لما كان القانون يبيح لك الحق في إجراء مقاصة قضائية حيث جعل دَين النفقة دَينًا قويًّا فيكون كدَين الزوج، ويأتي معه قصاصًا سواء بطلب الزوج أو الزوجة. وحيث يرى بعضهم أنه لما كانت الأم تنفق من مالها، وتطالب بمقدار ما أنفقته بعد فرض القاضي، فهي تطالب بمالها الذي أنفقته هي لا بنفقة للصغير، أي تطالب بدَينٍ لها لا له، ولا يكون في حقيقة الأمر دَينَ نفقة، إنما هو دَين قرضٍ أو شبه قرضٍ؛ كما جاء في أوائل نفقات ذوي الأرحام من "التتارخانية"، ولذلك فقد قُضِي بأن نفقة الصغير ليست دَينًا له، وإنما هي دَينٌ لمن قامت بالإنفاق عليه، وليست دَينَ نفقة، إنما هو شبيهٌ بالقرض. انظر: "أصول المرافعات الشرعية" لأنور العمروسي.
ويرى بعضهم أن دَين النفقة والدَّين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصًا، فإذا طلبت المرأة مقاصة دَينِ نفقتها بما عليها لزوجها؛ فلا تجاب إلى طلبها إلا إذا رضي بذلك، وإن طلب هو مقاصة دَينِ نفقتها بما له عليها يُجابُ إلى طلبه. انظر: "أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون" للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك، والمستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، طبعة نادي القضاة سنة 1990م.
وقد استقر قضاء المحاكم الشرعية على أن ما يدفعه الزوج من نفقة لزوجته جبرًا بقوة السلطة التنفيذية يجوز له استرداده متى ظهر أنها استولت عليه بغير حق، ويكون دَينًا له يتقاصّ مع ما تستحقه من دَين نفقتها متى طلب المقاصة، وفي "رد المحتار" لابن عابدين (3/ 583): [أن دَين النفقة أضعف من دَين الزوج؛ فلا بد من رضا، وإذا طلب الزوج المقاصة أجيب إلى ذلك؛ لأن الطلب فوق الرضاء] اهـ بتصرف.
ولما كانت نفقة الصغيرة هي بحسب الأصل تستحق في أموالها، فضلًا عن أن إجازة مطالبة الصغيرة لأبيها بالنفقة عن عددٍ خَلَا من السنين أيًّا كان عددها يفتح باب الكيد للأب بإرهاقه بالمطالبة بالنفقة عن سنين ماضية، خاصةً وأن الْمُطالِب بها هي مطلقة الأب وقد سقط حقها في حضانتها للصغيرة بأحكامٍ قضائيةٍ نهائية، وهو يخالف الآية الكريمة: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]. ويخالف الحديث الشريف بأنه: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمد؛ إذ ستكون الابنة في هذه الحالة إضرارًا بأبيها وهو ما لا يجوز شرعًا. فإنه تجوز المقاصّة بين دَين متجمد نفقة ابنتك والدَّين الذي لك على أمها، والحالة هذه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأنه لما كان القانون يبيح لك الحق في إجراء مقاصة قضائية حيث جعل دَين النفقة دَينًا قويًّا فيكون كدَين الزوج، ويأتي معه قصاصًا سواء بطلب الزوج أو الزوجة. وحيث يرى بعضهم أنه لما كانت الأم تنفق من مالها، وتطالب بمقدار ما أنفقته بعد فرض القاضي، فهي تطالب بمالها الذي أنفقته هي لا بنفقة للصغير، أي تطالب بدَينٍ لها لا له، ولا يكون في حقيقة الأمر دَينَ نفقة، إنما هو دَين قرضٍ أو شبه قرضٍ؛ كما جاء في أوائل نفقات ذوي الأرحام من "التتارخانية"، ولذلك فقد قُضِي بأن نفقة الصغير ليست دَينًا له، وإنما هي دَينٌ لمن قامت بالإنفاق عليه، وليست دَينَ نفقة، إنما هو شبيهٌ بالقرض. انظر: "أصول المرافعات الشرعية" لأنور العمروسي.
ويرى بعضهم أن دَين النفقة والدَّين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصًا، فإذا طلبت المرأة مقاصة دَينِ نفقتها بما عليها لزوجها؛ فلا تجاب إلى طلبها إلا إذا رضي بذلك، وإن طلب هو مقاصة دَينِ نفقتها بما له عليها يُجابُ إلى طلبه. انظر: "أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون" للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك، والمستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، طبعة نادي القضاة سنة 1990م.
وقد استقر قضاء المحاكم الشرعية على أن ما يدفعه الزوج من نفقة لزوجته جبرًا بقوة السلطة التنفيذية يجوز له استرداده متى ظهر أنها استولت عليه بغير حق، ويكون دَينًا له يتقاصّ مع ما تستحقه من دَين نفقتها متى طلب المقاصة، وفي "رد المحتار" لابن عابدين (3/ 583): [أن دَين النفقة أضعف من دَين الزوج؛ فلا بد من رضا، وإذا طلب الزوج المقاصة أجيب إلى ذلك؛ لأن الطلب فوق الرضاء] اهـ بتصرف.
ولما كانت نفقة الصغيرة هي بحسب الأصل تستحق في أموالها، فضلًا عن أن إجازة مطالبة الصغيرة لأبيها بالنفقة عن عددٍ خَلَا من السنين أيًّا كان عددها يفتح باب الكيد للأب بإرهاقه بالمطالبة بالنفقة عن سنين ماضية، خاصةً وأن الْمُطالِب بها هي مطلقة الأب وقد سقط حقها في حضانتها للصغيرة بأحكامٍ قضائيةٍ نهائية، وهو يخالف الآية الكريمة: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]. ويخالف الحديث الشريف بأنه: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمد؛ إذ ستكون الابنة في هذه الحالة إضرارًا بأبيها وهو ما لا يجوز شرعًا. فإنه تجوز المقاصّة بين دَين متجمد نفقة ابنتك والدَّين الذي لك على أمها، والحالة هذه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه؟ حيث يقول السائل إن له منزلًا مكونًا من محل واحد مساحته 32 ذراعًا وفوقه محل بسيط والكل بالطوب اللبن، وسقفه بالبوص والخشب، ويقدر ثمنه بمبلغ 200 جنيه -الآن- وأنه يريد بيع هذا المنزل لزوجته الثانية نظير الحلي -الذهب- الذي أخذه منها وباعه بمبلغ 200 جنيه، وأنفق ثمنه على مرضه وإجراء عملية جراحية له، وأصبح هذا المبلغ دينًا عليه وأنه لا يقدر على رد ثمن الذهب. ويسأل: هل يمكن أن يبيع المنزل لزوجته نظير هذا المبلغ، أم لا؟
شخصٌ يقول إنه يشتغل في شركة قطاع خاص، وقد اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا، وأن السائل -بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي وهو الـ 50% فبلغ 95 جنيهًا أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك لهذا الغرض.
والسؤال: ما رأي الدين، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ، أو حلال؟
ما حكم الاستيلاء على أموال الدولة بغير حق والتهرب من دفع قيمة الفواتير؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-:
- ما حكم الأموال التي هي للحكومة -الغير مسلمة-؛ هل يجوز لمسلمٍ أن يستولي على هذا المال خِلْسةً أو سَرِقة وبحيث لا يتضرر أحد، أو يتحايَلَ بالاتفاق مع بعض موظفي الدولة على مقابلٍ. مثلا: يلفِّق الواحد منا أوراقًا تثبت أنه معاقٌ أو مريض وبالتالي تخصص الحكومة له راتبًا شهريًّا ولا يترتب على ذلك ضررٌ بأحد، هل يحل له هذا الراتب؟ أو بأن يلفِّق أوراقًا تثبت أن بيته قد احترق، أو انهدم بسبب العاصفة أو السيل، فتخصص له الحكومة مبلغًا من المال يحصل عليه من غير أن يتضرر أحدٌ من جرَّاء ذلك، إلا أنه أثناء تلفيق الأوراق يتم الاتفاق مع بعض الموظفين بترك قسطٍ متفقٍ عليه من هذا المال لهم.
- أرض بلدنا غنية بثروات طبيعية، كالغاز والبترول، وفي بلدنا عددٌ من مولِّدات الطاقة الكهربائية المائية، وهناك من يلعب بهذه الثروات؛ حيث إن المولدات تبنيها الحكومة الروسية على حسابها، يعني وزارة الطاقة الكهربائية، وتسلمها إلى وزارة الطاقة الداغستانية بسعرٍ معين، وتبيعها لمسئولي الطاقة القوقازية بسعرٍ آخر، وهم بدورهم يقومون ببيعها للجمهوريات القوقازية عامةً بسعر آخر، ثم في كل جمهوريةٍ أيضًا يقوم مسئولوها وبائعوها ببيعها لنا كمستهلكين بثمنٍ غالٍ جدًّا؛ بما تُقدَّر قيمته حاليًا لكل كيلوات بـ 2.5 روبل تقريبًا، ونحن يصعب علينا تسديد فواتير الغاز والكهرباء، فهل تجدون لنا رخصة نأخذ بها في أن نحتال لئلَّا ندفع قيمة هذه الفواتير الظالمة كاملةً أو لندفع جزءًا من قيمتها؟ أليس لنا حقٌّ في هذه الثروات الطبيعية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أرضنا، وهم يتكسبون من ورائنا وعلى حساب صحتنا؛ لأن لهذه المحطات أضرارًا صحية بالإنسان والحيوان؟ وحتى المساجد بيوت الله في الأرض لا يستثنونها من دفع قيمة هذه الفواتير.
يقول السائل: أعطى أخ لأخيه مبلغًا من المال وعند سداد الدين تعسر الأخ وأرد العفو عنه رغبة في ثواب ذلك؛ ويسأل عن فضل العفو والتجاوز عن المعسر.
هناك رجلٌ عليه دَيْنٌ حَلَّ موعدُ سداده، لكنه لا يَزال مُتعسِّرًا في السداد، فهل يُجبَر على أن يستدين ثانيًا لسَدَاد الدَّيْن الأول الذي حَلَّ أجَلُه؟
ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟