ما حكم الدين في رجلٍ بنى حجرة فوق المقبرة لوضع العظام القديمة فيها من غير ضرورة لذلك؟
نص فقهاء الحنفية على أنه لا يجوز مطلقًا إخراج الميت من قبره بعد دفنه إلا لموجبٍ شرعي؛ مثل أن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة، كما أجازوا نقله إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه؛ كما في "الفتاوى الهندية"، وفي "مراقي الفلاح" للشرنبلالي (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان.. ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز نقل الميت بعد دفنه بالإجماع بين أئمتنا؛ طالت مدةُ دفنه أو قَصُرَت؛ للنهي عن نبشه، والنبش حرامٌ؛ حقًّا لله تعالى، إلا أن تكون الأرض مغصوبة؛ فيخرج لحق صاحبها إن طلبه أو أخذت بالشفعة لحق الشفيع] اهـ بتصرف.
فنبش القبور وإخراج ما فيها من بقايا الموتى إنما حرم لانتهاك حرمتهم وتأذيهم بذلك؛ كما ورد: "إن الميت ليتأذى مما يتأذى منه الحي"، فحرمة المسلم لا تزول حيًّا وميتًا.
وبناءً على ما تقدم وفي واقعة السؤال: لا يجوز شرعًا نبش القبر وإخراج ما فيه من عظام ووضعها في حجرة تعلوه من غير ضرورة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الكيفية الشرعية لتغسيل الميت؟
ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟
هل دخول الأفراد على الميت في غسله بدون وضوء جائز؟
سائل يقول: ورد في السنة النبوية بعض الأحاديث التي تنهى عن الجلوس على القبر، وورد أيضًا ما يفيد جواز ذلك. فنرجو منكم بيان هذا الأمر، وذكر الحالات التي بيَّن فيها الفقهاء جواز الجلوس على القبر وعدمه.
عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟
سائل يقول: ما هي آداب الجنازة، وهل يُشْرَع فيها الظهور بمظاهر الابتهاج والسعادة اللذين هما شأن الأفراح؟