كيفية حساب زكاة القرض

تاريخ الفتوى: 16 نوفمبر 2002 م
رقم الفتوى: 4399
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: الزكاة
كيفية حساب زكاة القرض

فيما يتعلق بالزكاة على القروض: هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسًا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟ ويطلب السائل الإفادة عن ذلك.

من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي:
1- بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
2- حولان الحول؛ أي مرور عام كامل.
3- الخلو من الديون.
4- الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم.
فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%، وعلى ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى المقترض في وقت واحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى ازدواجية الزكاة في المال الواحد؛ وهذا ما لا يقره الإسلام.

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة الدين أو القرض: فمنهم من يرى أن الزكاة تكون على الدائن -المقرض- باعتباره المالك الحقيقي للمال. ومنهم من يرى أن الزكاة على المدين -المقترض- باعتباره المتصرف في المال والمنتفع به. ومنهم من يرى إعفاء كليهما من الزكاة؛ فقد روي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما، وقالا: لا يزكي الذي عليه الدين ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وروى ابن حزمٍ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "ليس في الدين زكاة"، ومعناه: أنه لا زكاة على الدائن ولا على المدين؛ لأن ملك كل منهما للمال غير تام؛ وهذا مذهب الظاهرية.
ويرى جمهور الفقهاء عدا المالكية أن الدين نوعان:
۞ الأول: دين مرجو الأداء؛ بمعنى أن المدين -المقترض- موسر ومقر بالدين، ففي هذه الحالة تكون الزكاة على الدائن -المقرض-، ويعجل زكاة الدين مع زكاة ماله الحاضر في كل حول؛ روى أبو عبيد ذلك عن سيدنا عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم من الصحابة، ومن التابعين جابر بن زيد ومجاهد وإبراهيم وميمون بن مهران.
۞ الثاني: دين غير مرجو الأداء؛ بأن كان الدين على معسر لا يرجى يساره، ففي هذه الحالة يرى البعض أن الدائن -المقرض- يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهم. ويرى البعض الآخر: أنه يزكيه لسنة واحدة، وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز. ويرى الإمام أبو حنيفة وصاحباه أن المال المقرض كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول؛ بمعنى أنه عندما يرد المال إلى مالكه يجعل له مالكه حولًا جديدًا ويزكيه إذا توافرت فيه بقية شروط وجوب الزكاة التي سبق الإشارة إليها.
أما المالكية فيرون أن الدين -القرض-؛ سواء كان مرجو الأداء أو ميؤوسًا من أدائه فعلى مالكه أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
والذي تراه دار الإفتاء:
۞ أولًا: أنه لا زكاة على المقترض؛ لأن من شروط وجوب الزكاة خلو المال من الدين.
۞ ثانيًا: أن صاحب الدين يزكي دينه حين قبضه لسنة واحدة فقط، وهذا هو الرأي الوسط بين من يرى أن صاحب الدين يزكي دينه كل عام مع أمواله، ومن يرى أنه يزكيه بعد قبضه بعام إذا بقي عنده وبلغ النصاب في آخر العام. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. ومما ذكر يعلم عنه الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن أقوم ومعي مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم؟


جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة مُشهَرة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومجال عمل الجمعية يتلخص في رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدِّينية.

وحيث إن الجمعية تهدف إلى ممارسة العديد من الأنشطة تتمثل في الآتي: إقامة مراكز التثقيف الفكري، وإقامة فصول تعليمية وتربوية وتدريسية، وإقامة معارض تعليمية وتسويقية بالاشتراك مع الجهات المعنية والتأهيل للاندماج في المجتمع، وتيسير رحلات الحج والعمرة للأعضاء، وإنشاء المكاتب التثقيفية والعلمية والدِّينية، وفتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية والدِّينية، وتنظيم الرحلات الثقافية والعلمية للأعضاء، وإصدار مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية.

فما مدى شرعية قبول الجمعية زكاةَ المال من أهل الخير للصرف منها على أطفال الجمعية وأنشطتها المذكورة؟


هل يجب على الزوج أن يقوم بإخراج زكاة الفطر عن زوجته؟


ما هي كيفية إخراج زكاة المال ومكان إخراجها؟ فأنا مصري مقيم حاليًّا بالسعودية للعمل، وأموالي تحدث بها زيادة تراكمية على مدار السنة، فيبدأ الحول مثلًا بعشرين ألف ريال ويزيد بمعدل معين شهريًّا، فإذا أصبح المال عند مرور الحول ثمانين ألفًا مثلًا هل تكون الزكاة على المبلغِ كلِّه؟ وهل تخرج في مكان إقامتي أو في مصر؟


ما حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة والصدقات على أنشطتها، فقد قال سائل: هناك اتحاد خيري تتكوَّن مواردُهُ من التبرعات المالية، وزكاة الأموال، والتبرعات العينية، ويتحمل مصروفات القائمين على إدارة نشاطه، وكلّ احتياجاته؛ ويطلب بيان الحكم الشرعي فيما يلي:

1- ما هي أوجه إنفاق التبرعات النقدية التي تَرد للاتحاد؟ 

2- ما هي نسبة المصروفات الإدارية التي تخصم من هذه التبرعات، وهل يحسب ضمن هذه النسبة إيجارات المقرات، ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه والضرائب المقررة للدولة؟

3- هل تدفع رواتب العاملين من الزكاة إذا لم تتسع لذلك أموال الصدقات؟

4- هل يدخل ما يصرفه الاتحاد على ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن التبرعات المقررة أو ضمن المصروفات الإدارية؟

5- كيف يمكن التعامل مع نية المتبرع ؟ وهل للاتحاد مطلق الحرية في أن يتصرف وفقًا للمناطق الأشد احتياجًا أو يتقيد بهذه النوايا؟


ما حكم دفع الصدقات لفضِّ المنازعات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 يوليو 2026 م
الفجر
4 :31
الشروق
6 :11
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 52
العشاء
9 :20