حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس

تاريخ الفتوى: 25 نوفمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4612
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس

ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.

لا يحقّ للزوج في الحالة المذكورة طلب فسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته بسبب العيب المذكور ولا بسبب الغش والتدليس المترتب على هذا العيب وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة -وهو ما عليه العمل في الديار المصرية في هذه المسألة إفتاءً وقضاءً-؛ حيث إن الشرع قد أعطى للزوج الحق في دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. والأمر موكولٌ لعدالة للمحكمة.

أعطى المذهب الحنفي للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه، أم حدث بعد العقد ولم ترض به.

أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد، وحتى لو شرط الزوج في العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح.

وذلك بخلاف جمهور الفقهاء الذين أثبتوا للزوج خيار العيب إذا كان بالزوجة عيب يمنع الزوج من استيفاء المنافع التي من أجلها شرع الزواج أو يمنع مقصود النكاح، على خلاف بينهم فيما يعتبر عيبًا يجيز الفسخ وما لا يعتبر.

ويترتب على ذلك أنَّه لا يجوز للرجل طلب فسخ العقد أو طلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا إلى علة التدليس أو الغش بسبب اكتشافه هذا العيب بعد الدخول.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 95، ط. دار المعرفة): [ولا يَرُدُّ الرجلُ امرأتَه عن عَيب بها وإن فحش عندنا، ولكنّه بالخيار؛ إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها] اهـ.

وجاء في "الهداية وشرحها" للعلامة البابرتي الحنفي (4/ 304، ط. دار الفكر): [(وإذا كان بالزوجة عيب) أيّ عيب كان (فلا خيار للزوج في فسخ النكاح)] اهـ.

وقال العلَّامة الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (4/ 305، ط. دار الفكر): [وفي النكاح لو شَرَط وصفًا مَرغوبًا فيه.. لا خيار له في فَسخ النِّكاح به] اهـ.

والحكمة من هذه التفرقة عند الأحناف أنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق، بخلاف المرأة؛ فإنَّه لا يمكنها رفعه إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بإثبات خيار العيب لها.

كما أن عقد النكاح عقدٌ لازمٌ بطبيعته، والأصل أنَّه لا يقبل الإبطال ولا يدخله الخيار بأنواعه، بخلاف العقود الأخرى؛ وذلك لأنَّ ملك البضع في النكاح لا يجوز نقله إلى الغير أو توريثه، بخلاف باقي العقود، والرد بالعيب عبارة عن رفع للعقد بعد تمامه لسبب لا يعتبر خللًا في ولاية المحل؛ كخيار البلوغ، أو التغرير المتعلق بالكفاءة في الزوج، فكان الرد بالعيب استثناءً للضرورة، ولا ضرورة في حق الرجل.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 97): [ثُمَّ المعنى فيه: أنَّ هناك قد انسدَّ عليها -أي الزوجة- باب تحصيل المقصود؛ لأنها لا تتوصل إلى ذلك من جهة غيره ما دامت تحته، وهو غير محتاج إليها، فلو لم يثبت لها الخيار بقيت معلقةً لا ذاتَ بَعلٍ ولا مطلقة، فأثبتنا لها الخيار لإزالة ظلم التعليق، وهذا لا يوجد في جانبه؛ لأنه متمكن من تحصيل مقصوده من جهة غيرها؛ إمَّا بملك اليمين أو بملك النكاح، ومتمكن من التخلص منها بالطلاق] اهـ.

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بهذا الرأي؛ حيث نَظَّم حق الزوجة في طلب الفرقة لعيبٍ في الزوج، وفي المقابل خلا من نَصٍّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج في طلب فَسخ عقد الزواج لعيبٍ في الزوجة.

وذلك هو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض؛ حيث جاء في الطعن رقم 760 سنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 9/ 2/ 2002م: [المُقَرَّر شرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما؛ لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق] اهـ.

وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي نصت على أنه: [تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا يقبل من الزوج طلب فسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته المشار إليها في الدعوى بسبب العيب المذكور، كما لا يقبل منه طلب فسخ عقد الزواج للغش أو التدليس الذي يترتب على هذا العيب؛ وهذا كلُّه إعمالًا للراجح من مذهب الأحناف، والذي اختار القانون المصري العمل به، والأمر في ذلك موكولٌ لعدالة للمحكمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.


رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها.
والشرط الثاني: أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن إرثَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها.
وكل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد ‏مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما ‏بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، ‏وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه ‏الآن خمسة عشر عامًا، وثبت ‏بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم ‏السالف ذكرها. وفي هذه ‏الأثناء أيضًا دب خلاف بين ‏الزوجة والزوج، وحصلت على ‏حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت ‏الزوجية غير منكورة. فما رأيكم: ‏
أ- هل يصح عمل تصادق على ‏الزواج بالرغم من عدم وجود ‏قسيمة؟
‏ ب- وإذا تم التصادق؛ هل ‏ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة ‏‏1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق ‏سببًا من أسباب الميراث، ويرث ‏الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ‏ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر ‏بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، ‏وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة ‏والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد ‏وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20