الدعاء على أهل الكتاب في خطبة الجمعة

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 4605
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: آداب وأخلاق
الدعاء على أهل الكتاب في خطبة الجمعة

خلال نقاشي مع بعض المسيحيين على أحد مواقع الإنترنت وجدتهم يهاجمون الإسلام بضراوة، وعندما عنفتهم قالوا: إن المسلمين هم المبادرون بالتهجم على المسيحيين مستشهدين بذلك ببعض خطباء المساجد في صلاة الجمعة. فهل يجوز الدعاء عليهم علانية على هذا النحو مما يعتبرونه إيذاء لمشاعرهم؟

يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمرنا الله تعالى بالبر والإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى طالما لم يحاربونا أو يؤذونا؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]، كما أرشدنا إلى كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل 125].
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه الشريفة أنه كان يدعو على أهل الكتاب ولا على غيرهم بأن تُيتم أطفالهم وترمل نساؤهم كما يفعله بعض الخطباء الآن، وإذا حدث ذلك من بعض خطباء المساجد فإنهم يخطئون خطأً فاحشًا في تبليغ الإسلام والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب عليهم أن يغيروا هذا الأسلوب؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آذى ذمِّيًّا فأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوْمَ القِيَامَةِ» رواه الخطيب في "التاريخ" عن ابن مسعود، وهو حديث حسن. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمرنا الله تعالى بالبر والإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى طالما لم يحاربونا أو يؤذونا؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8]، كما أرشدنا إلى كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل 125].
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه الشريفة أنه كان يدعو على أهل الكتاب ولا على غيرهم بأن تُيتم أطفالهم وترمل نساؤهم كما يفعله بعض الخطباء الآن، وإذا حدث ذلك من بعض خطباء المساجد فإنهم يخطئون خطأً فاحشًا في تبليغ الإسلام والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب عليهم أن يغيروا هذا الأسلوب؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آذى ذمِّيًّا فأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوْمَ القِيَامَةِ» رواه الخطيب في "التاريخ" عن ابن مسعود، وهو حديث حسن. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟


ما حكم أخذ الوكيل فرق السعر من البائع لنفسه دون علم الموكل؟ فهناك رجلٌ وكَّل صديقَه في شراء سيارةٍ مِن نوعٍ معيَّن -لخبرته في هذا المجال- بمقابلٍ معلومٍ مِن المال، فذهب هذا الصَّديق (الوكيل) إلى أحد معارِض السيارات، وبعد معاينة السيارة والاتفاق على ثمنها عاد وأخبر الرجل (الموكِّل) بما اتفق عليه مع صاحب المعرض، فوافَقَ وأعطاه ثمن السيارة ليشتريها، ولَمَّا عاد الوكيلُ إلى صاحب المعرض أَلَحَّ عليه في عمل تخفيضٍ مِن ثمنها، فوافق صاحبُ المعرض وخَصَم له مبلغًا لا بأس به مِن المتَّفَق عليه مُسبَقًا، ويسأل: هل يجوز له أَخْذُ هذا المبلغ الذي تم خصمُه بعد تَعَبٍ ومجاهَدَةٍ مع صاحب المعرض دون إخبار الموكِّل بما جَرَى؟


ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها؟


هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟


نرجو منكم الرد على دعوى أن الزيادة في ألفاظ التكبير في صلاة العيد بدعة؛ حيث دار نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المساجد وقال: إنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بدعة وليس من الدين. فما حكم ذلك شرعًا؟


 ما حكم الشرع في قبول الهدية؟ وهل يُعدُّ ذلك واجبًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17