ما حكم التيمم للجنابة في البرد الشديد؛ فأحيانًا أستيقظ في الصباح قبل صلاة الفجر وأكتشف أني قد احتلمت أثناء نومي، وأحيانًا يحدث ذلك حين أستيقظ أثناء الليل، وأحيانًا يكون الطقس باردًا جدًّا فلا أستطيع أن أغتسل، فأتيمم وأصلي، وكما قلت أنا لا أغتسل في هذا الطقس البارد لخوفي من أن أمرض، فهل ما أفعله صواب؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أرجو الإجابة على سؤالي.
من المقرر شرعًا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، فأمر الله سبحانه وتعالى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.
وعلى هذا: فإن السائل يجب عليه الطهارة من الجنابة قبل القيام إلى الصلاة، ولكن قد يحدث عذر للإنسان يجعله غير قادر على القيام بهذا الشرط؛ كأن يكون مريضًا لا يقوى على الطهارة، أو يكون مسافرًا ولا يمكنه الطهارة، وفي هذه الحالة وهي وجود العذر المانع للطهارة أباحت الشريعة الإسلامية التيمم بدلًا من استعمال الماء، فإذا كان السائل صاحب عذر بأن كان لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، وتأكد تمامًا أن استعمال الماء سيضره أو أخبره أهل الخبرة بذلك، فإنه يصح له التيمم بدلًا من استعمال الماء، وتعد هذه طهارة حكمية وتجوز له الصلاة؛ وذلك لما ثبت من أن سيدنا عمرو بن العاص حينما خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء تيمم وصلى وأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟
ما حكم طهارة المتوضئ إذا شك في خروج شيء منه؟ حيث يقول السائل: بعد أن أقضي حاجتي وأستنجي يُخَيّل إليّ أنّ شيئًا يخرج من القبل، وأشك في ذلك، وقد تحريت ذلك عدة مرات فلم أجد شيئًا؛ فهل يؤثر هذا في صحة الوضوء؟
أنا أتوضأ لكل صلاة لأني مضطر لحمل كيس تخرج فيه الفضلات وهو حدث دائم، فما الحكم لو طرأ حدثٌ آخر غيره كقَيْءٍ، أو جرحٍ خرج منه دمٌ كثير، أو غيرهما بعد أن توضأت؟
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
يقول السائل: شابٌّ احتلم ثم اغتسل، ثم نام فاحتلم مرة أخرى؛ فهل يجب عليه غسل آخر، أو أن الغسل الأول يكفي؟
ما حكم الإسراف في استعمال الماء أثناء الوضوء؟ لأني أرى بعض الناس أثناء وضوئهم يغسلون أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات، وآخرين يستخدمون ماءً كثيرًا زائدًا عن المطلوب. فما حكم هذا الفعل؟ وهل يُعدُّ هذا من الإسراف في استعمال الماء؟