الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم مبلغ التأمين المدفوع مقدما في الإيجار والآثار المترتبة عليه

تاريخ الفتوى: 23 يناير 2020 م
رقم الفتوى: 4980
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم مبلغ التأمين المدفوع مقدما في الإيجار والآثار المترتبة عليه

 ما حكم ما يدفعه المستأجِر من مَالٍ زائدٍ على القيمة الإيجاريَّة للمؤجِّر؛ لبيان الملاءة المالية، وضمان المتلفات التي قد يتسبب فيها المستأجر أثناء مدة تأجير العين، وقد يتم سداد قسط مُتأخِّر من الإيجار منها، وهل يجوز للمُؤجِّر أخذ هذا المال الزائد؟ وهل له أن يتصرف فيه كما يشاء؟

يجوز لـمُؤجِّر العين أن يأخذ من المستأجر مالًا زائدًا عن الأجرة بقيمة شهرين من الإيجار -كما هو مُقرَّرٌ في القانون-؛ فإذا تَرَاضيا على الزيادة جاز، ويتَملك الـمُؤجِّر هذا المال، ويحق له التصرف فيه، ثم يَرُدُّه إلى المستأجر عند انتهاء العقد، ويكون هذا المال لضمان سداد ما يتلف من العين الـمُؤجَّرة، أو لاستيفاء ما على المستأجر من مُتأخِّرات الأجرة. 

قرر الشرع الشريف العقود وأجاز التعامل بها؛ لحاجة الناس لتبادُل المنافع والمصالح بينهم، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن حِبان: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» أي: ينفع بعضهم بعضًا.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "البدائع" (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية): [لأن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد] اهـ.
ومن أكثر العقود التي تظهر إجازة الشرع لها لحاجة الناس إليها عقد الإجارة، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (16/ 20، ط. دار المعرفة): [وحجتنا في ذلك أن جواز عقد الإجارة لحاجة الناس] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "البدائع" (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية): [إنما شرع العقود لحوائج العباد، وحاجتُهم إلى الإجارة ماسَّة؛ لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها، أو أرض مملوكة يزرعها، أو دابة مملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن، ولا بالهبة والإعارة؛ لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة؛ فَجُوِّزَتْ بخلاف القياس لحاجة الناس كالسَّلَم ونحوه. تحقيقُه أن الشَّرعَ شَرعَ لكل حاجةٍ عقدًا يختص بها، فشرع لتمليك العين بعوض عقدًا وهو البيع، وشرع لتمليكها بغير عوض عقدًا وهو الهبة، وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقدًا وهو الإعارة، فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلًا وهذا خلاف موضوع الشرع] اهـ.
وما زالت حاجة الناس إلى عقد الإجارة تزدادُ مع تغيُّر المجتمعات وتطور أحوال الناس، وهو ما يتسبب في إضافة بعض الأوصاف إلى العقود؛ لتحقيق المصالح، وخاصة في عقد الإجارة باعتباره من أكثر العقود احتياجًا إليه.
وبالتحليل الفقهي لهذه المعاملة المسؤول عنها نجدها تتكون من:
أ) مُستأجِر يطلب تأجير عينٍ من مُؤجِّر.
ب) مالٌ يدفعه المستأجِر للمؤجِّر وهو ينقسم إلى قسمين:
الأول: الأجرة؛ وهي مُقَسَّمة على أقساط ونجوم.
الثاني: مال زائد على هذه الأجرة يدفعه المستأجر ليأخذ منه الـمُؤجِّر ما تحتاجه العين من إصلاح لما تلف مدَّةَ الإجارة، وهذا المال بقسميه مقابل الانتفاع بالعين الـمُؤجَّرة.
ج) ألفاظٌ يُعبَّر بها عن إرادتي المستأجِر والـمُؤجِّر، وهي تشتمل على عبارتين:
إحداهما: تدل على إرادة تأجير العين.
والثانية: تختص بالمال الزائد حيث تدلُّ على أن المراد من دفع هذا المال هو ضمانة الملاءة للتأجير، وأن يكون تحت حساب ضمان المتلفات في العين، إضافةً لجبر العجز في سداد الأجرة إن وقع، وكذا سداد الفواتير المستحقة، كالكهرباء والمياه وغيرها.
فهذه المعاملة اجتمعت فيها علاقتان تعاقديتان: الأولى: الإجارة، والثانية: هي ما يسميها المتعاملون بهذه المعاملة بـ(التأمين الإيجاري).
وعند تكييف معاملةٍ ما اجتمعت فيها علاقتان تعاقديتان لا بد من النظر لعدة اعتبارات عند تكييفها بأنها بسيطة أو مركَّبة، ومن أهمها:
1- زمن إنشاء العقدين.
2- ارتباط العقدين وتحقيق المصالح.
3- الاستغناء بأحدهما عن الآخر من عدمه.
وإذا نظرنا إلى الصورة المسؤول عنها نجد أن زمن الاتفاق على العلاقتين التعاقديتين يتم عليهما معًا، فلا يصح القول بأن العلاقة التعاقدية التي أُطلق عليها (التأمين) هي بمثابة عقد منفصل عن عقد الإجارة؛ لأن هذا العقد ينشأ في نفس الزمن الذي ينشأ فيه عقد الإجارة وبدون تراخٍ بينهما، فهما ينشآن معًا.
والصورة المسؤول عنها يتضح فيها بجلاءٍ الارتباط بين العلاقتين التعاقديتين، وهذا هو معنى التركيب؛ فالعقد الـمُرَكَّب: هو مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد، ودليل التركيب في هذا العقد عدة أمور:
1- أَنَّ دفع التأمين لضمان المتلفات يعتبر جزءًا من الاتفاق فَيُنصُّ عليه في عقد التأجير باعتباره بندًا أصيلًا في التعاقد.
2- أن قيمة التأمين تكون منسوبة للقيمة الإيجارية في عقد الإجارة.
3- أنه جرى العرف إما القبول بالتأمين أو ترك عملية التأجير.
ومن جهة الاستغناء بإحدى العلاقتين التعاقديتين عن الأخرى نجد أن العلاقتين في هذه المعاملة لا يمكن الاستغناء بإحداهما عن الأخرى؛ حيث إنَّ العلاقة الأولى (الإجارة) أصبحت وحدها في عرف الإيجار المعاصر لا تكفي لرفع التنازع بين أطراف عقد الإجارة في ضمان المتلفات وسداد المستحقات، وكذلك دفع مال التأمين لا يستغني عن عقد الإجارة لأنه تابع له.
واجتماع مضمون عقدين في معاملة واحدة جائز؛ قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 246، ط. دار العاصمة): [فيه معنى عقدين جائزين.. وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزًا] اهـ.
وهذا الاجتماع بين المعنيين صيَّر هذه المعاملة مستقلةً عن كلا العقدين اللذَيْن اشتملت على معنيَيْهما.
ومقتضى ذلك تكييف هذه المعاملة على أنها عقد جديد تركَّبَ من معنيي عقدين: العقد الأول: الإجارة، والعقد الثاني: دفع مال تحت حساب ضمان المتلفات في العين، ولضمانة الملاءة للتأجير، إضافةً لجبر العجز في سداد الأجرة إن وقع، فأشبه بهذا المعنى الدَّيْن الذي تتم مقاصَّة ثمن المتلفات التي تقع في العين أو الأقساط التي تستحق مع العجز عن سدادها منه.
وهذا الاجتماع بين عقد الإجارة والدَّيْن، ليس من قبيل القرض الذي جرَّ نفعًا؛ إذ النفع في هذه المعاملة للمستدين لا الدائن.
وهذا العقد الجديد -غير الـمُسَمَّى فِقْهًا- صحيح مشروع للأدلة التالية:
- لأنَّ الأصل في العقود الإباحة، ولأنه لم يقم دَليلٌ على تحريم هذا العقد.
- ولما رواه أبو داود في سننه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».
- ولما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يسير على جَملٍ له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي، وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: «بِعْنِيهِ وقِيَّةٍ». قلت: لا. ثم قال: «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِوقِيَّةٍ واستثنيت عليه حُمْلانَهُ إلى أهلي، وفي لفظ رواية الإمام مسلم: على أن لي ظهره إلى المدينة، وفي لفظٍ آخر أخرجه أبو داود في سننه: واشترطت حُمْلانَهُ إلى أهلي، ووجه الدلالة في الحديث؛ اجتماع عقدين جائزين في عَقدٍ واحدٍ هما: البيع والإعارة.
- ولما أخرجه أبو داود في سننه أن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أُعتِقكَ وأشترط عليكَ أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشتَ، فقلتُ: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عشتُ، فأعتقتني واشترطَتْ عليَّ، ووجه الدلالة في الحديث اجتماع العتق وشرط الخدمة مع عدم نقض الشرط للعتق.
- ولتحقيقه مصلحة المتعاقدين: الـمُؤجِّر الذي يضمن أن لا يضيع عليه المال الذي يستحقه، والمستأجر الذي يستطيع الحصول بهذه الضمانة على منفعة العين.
- ولحفاظه على اتزان التعامل بين الناس في مجال الإيجارات برفع المخاصمة والمنازعة.
وهذه المعاملة ليست عقدين متتاليين؛ فلا نقول مثلًا: إنها عقد إجارة ثم تلاه بعد ذلك عقد الرهن، لما سبق ذكره من هذا الارتباط بين العقدين.
كما أنه لا يعتبر دفع المال الزائد في هذه المعاملة رهنًا؛ فالرهن كما جاء في "حاشية ابن عابدين الحنفي" (6/ 477): [قال في "إيضاح الإصلاح": هو جعل الشيء محبوسًا بحق] اهـ.
وجاء في "أسنى المطالب" (2/ 144، ط. دار الكتاب الإسلامي): [جعل عين مال وثيقةً بدَيْنٍ يُسْتَوفى منها عند تعذر وفائه] اهـ.
وليس في هذه المعاملة دَيْن في ذمة المستأجر؛ لأنَّ وضع المال عند الـمُؤجِّر إنما هو من أجل ضمان سداد ما يُتْلَف من العين الـمُؤجَّرة في مدة الإيجار، أو لاستيفاء ما على المستأجر من متأخرات الأجرة؛ وعلى هذا التكييف فيَثْبُت هذا المبلغ في ذمة الـمُؤجِّر مِلْكًا له لحين انتهاء مدة العقد؛ وله التصرف فيه بكافة التصرفات الناقلة للملكية؛ وهذا يتماشى مع ما ذهب إليه الحنفية –واختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم (6140) في دورته الخامسة عشرة بمسقط بسلطنة عمان سنة 1425هـ، 2004م-: من أَنَّ النقود لا تتعين بالتعيين، وإنما تقوم أبدالها مقامها. ومعنى هذا: أَنَّ حق المستأجر لا يتعلَّق بذات المال الزائد على القيمة الإيجاريَّة التي دفعها للمُؤجِّر في بداية عقد الإيجار؛ وإنما يَثْبُت مقدار هذا المال في ذمة الـمُؤجِّر ويُوفِّيه للمستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار، وتصح المقاصة منه مقابل ما وقع من تلفيات في العين الـمُؤجَّرة، أو استيفاء ما استحقه من أقساط أجرة عجز المستأجر عن سدادها.
أما عن حَدِّ هذا المال الذي يُدفع للتأمين في عقود الإيجار؛ فقد ضبط القانون هذه المسألة بقيمة شهرين من الأجرة؛ وذلك كما جاء في المادة 18 من القانون رقم 52 لسنة 1969م؛ حيث نَصَّت أنَّه: [لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين] اهـ، وتَأكَّد هذا بما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 49 لسنة 1977م؛ وهذا من الـمُشَرِّع إنما هو من الشروط الـمُكَمِّلة للعقد، فإذا تَرَاضى أطراف العقد على الزيادة على ذلك فلا مانع.
وبناءً على ذلك: فيجوز لـمُؤجِّر العين أن يأخذ من المستأجر مالًا زائدًا عن الأجرة بقيمة شهرين من الإيجار -كما هو مُقرَّرٌ في القانون-؛ فإذا تَرَاضيا على الزيادة جاز، ويتَملك الـمُؤجِّر هذا المال، ويحق له التصرف فيه ثم يَرُدُّه إلى المستأجر عند انتهاء العقد، ويكون هذا المال لضمان سداد ما يتلف من العين الـمُؤجَّرة، أو لاستيفاء ما على المستأجر من مُتأخِّرات الأجرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ فهناك رجلٌ ذو مال يَتَّجِرُ في مواد البناء، ويريد إبرام اتفاقِ شراكةٍ مع صَاحبٍ لا مال له، غير أن هذا الصاحب ذو مَنْصِبٍ وظيفيٍّ ومكانةٍ ونفوذ، مما يُمكِّنه مِن تسهيل وتيسير الصفقات وإسنادها بيعًا وشراءً، بالآجل أو نقدًا، في حين أن التاجر صاحب المال هو مَن يقوم بالتعاقد مع الجهات (بنفوذ هذا الصاحب ومَنصِبِه الوظيفي) ودفع الأثمان (لأجَلٍ كانت أو حالَّةً)، وما ينشأ بعد ذلك مِن مصاريفٍ ونحوها، وعلى هذا الاتفاق تكون الشراكةُ مِن أحدهما بالمال، ومِن الثاني بالمَنصِب الوظيفي والنفوذ وما يترتب على ذلك مِن تسهيل الصفقات وإسنادها إلى الأول (التاجر)، ثم بعد البيع وخصم المصروفات تقسم الأرباح بين الشريكين بالتساوي، فما الحكم في ذلك شرعًا؟


ما حكم التسويق بنظام البيع المباشر؟ حيث إنه تقوم شركتنا بالتجارة والتسويق على نظام البيع المباشر؛ حيث تقومُ الشركة بالتسويق لعددٍ من المنتجات المصرية الصنع، ومَنْ يقومُ بالتسويق لصالح الشركة له مكافأة على أساس نظامين:
النظام الأول: العمولة المباشرة، وتضاف في حساب الممثل المستقل إذا قام بعملية بيع مع زبون عن طريق مباشر، وهي نسبة محددة معروفة وثابتة من قيمة أي منتج يتم بيعه.
النظام الثاني: العمولة غير المباشرة، وهي عمولة تضافُ للممثل المستقل في حسابه على أي مبيعات تتمُّ عن طريق الممثلين المستقلين الذين كان هو سببًا في وجودهم في الشركة بمجهوده وعمله.
وهناك أيضًا شرط أساسي من أجل أن تضافَ العمولةُ غير المباشرة للممثل المستقل، وهي من الشروط الأساسية التي تضمن بذل الجهد، وهي تفصيليًّا كالآتي:
يكون لكل ممثل مستقل في حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني جهتان: جهة يمنى وجهة يسرى، وهو شكل مثل رسم بياني يستطيعُ من خلاله تحديد جهة ظهور الزبون المباشر له فقط، فهو لا يستطيع تحديد جهة ظهور أي زبون غير مباشر، فكل شخص يستطيع التحكم في جهة الزبون المباشر له فقط، مما يضمن عمل الشرط بنجاح، وهو أَنَّ نسبة العمولة غير المباشرة تضافُ لكل ممثل مستقل فقط على حجم المبيعات التي تتوازن فقط في الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى خلال الشهر.
وشرط التوازن في حجم المبيعات بين الجهتين اليمنى واليسرى يعتبرُ هو الشرطَ الأب لجميع الشروط؛ لأنه يضمنُ التزام كل ممثل مستقل بجميع الشروط السابقة حتى يتمكَّنَ من إتمام هذا الشرط.
والمطلوب من فضيلتكم: بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟


ما حكم إنشاء صندوق للحج والعمرة وإيداع أمواله في البنك؟ فنحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
فما هي شرعية وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، أم يفضل شراء أذونات خزانة بالنقود المودعة، أم يتم إيداع النقود بحساب جاري بدون فائدة؛ أيها أفضل؟


ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.


ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20