التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة

تاريخ الفتوى: 12 يونيو 1983 م
رقم الفتوى: 4945
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الحج والعمرة
التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة

ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

بل يجوز شرعًا الحج بهذا المال. 

الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة متى توافرت شروط وجوبه؛ قال تعالى: ﴿وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.. وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» رواه البخاري.
والحج عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لتصفو النفوس، وتشف القلوب، فيلتقي الناس على المودة، ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار، إذ إن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى ما ينفعهم في شؤون حياتهم، من أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية فيما يقصد إليه، وألا يبتغي بحجه إلا وجه الله تعالى، ومن شروط وجوب الحج على المسلم الاستطاعة البدنية والمالية، بأن يكون من يريد الحج صحيح البدن قويًّا يستطيع تحمل مشاق السفر وعنائه، ويستطيع أداء المناسك من طواف وسعي.. إلخ، وأن يملك الزاد وتكاليف سفره، وأن تكون نفقة حجه فاضلة عن حاجته وحاجة من يعولهم ذهابًا وإيابًا، وأن تكون نفقة الحج من الحلال الطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فإن لم يتوفر هذا الشرط وهو الاستطاعة فلا يجب الحج على المسلم والمسلمة، فإن تبرع أحد من المسلمين بنفقة الحج لغيره أو وهب له مالًا لهذا الغرض فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المتبرع له أو الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكًا صحيحًا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات، ويترتب عليه ما يترتب على الحج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن يؤدي هذه الفريضة.
وعلى هذا: نفيد بأنه يجوز للسائلة أن تحج من المال الذي يريد زوج إحدى بناتها أن يتبرع به لها لأجل هذا الغرض وهو أداء فريضة الحج. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والقبول وحسن المثوبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تغيير نية النسك بعد دخول مكة؟ فهناك رجلٌ نَوَى العُمرة متمتِّعًا بها إلى الحج، وبعد دخوله مكةَ مَرِضَ، فلم يَتمكن مِن أداء العُمرة حتى دَخَل يومُ التَّرْوِيَة، ولا يُريد أن يُجهِد نَفْسه بالعُمرة في هذا اليوم قبل الوقوف بعرفة، فهل يجوز له شرعًا أن يحوِّل نِيَّة الإحرام مِن التمتُّع إلى القِرَان؟ علمًا بأنه لا يزال مُحرِمًا، ولَم يطُف بالبيت الحرام.


ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟


نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من كثرة الانشغال بالتصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث إن هناك بعض الزائرين لهذه البقاع الطاهرة لأداء المناسك يُكثر من التصوير بهواتفهم بشكل فوق المعتاد كلَّما مرّوا على أحد المشاعر والأماكن المقدسة، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل الفوج عن أداء المناسك في الوقت المطلوب، ويسبِّب أيضًا حرجًا للبعض من كبار السن والعجزة، فلمَّا طُلب منهم التخفيف من كثرة التصوير، فكان رد أحدهم عليَّ بأنه حريص على التقاط صور تذكارية مع المشاعر والأماكن المقدسة، واستمروا في ذلك حتى بلغ الأمر مسؤول تنظيم الرحلة، وهو بدوره تضجَّر من ذلك الفعل؛ لأنه يعطله أيضًا عن عمله ومهمته بسبب تأخر حركتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية والهبة؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية بيعًا وشراءً، وترك أرضًا أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ من المال في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين. فما حكم الشرع في ما فعله والدنا؟


ما هي السنة التي فَرض الله تعالى فيها فريضة الحج؟ فأنا كنت أتكلم مع أخي؛ فقال لي: إن الحج فُرض في السنة العاشرة من الهجرة؛ أي: في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقلت له: بل فُرض قبل ذلك؛ وجرى نقاشٌ بيننا في ذلك، وأريد أن أعرف الرأي الصحيح في هذا الأمر؟


ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام؟ وما الحكم لو أحرم المسلم من دون أن يصليها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28