طلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل جثمان متوفى من مقبرة سوف تهدم جميعًا ويعمل بها طريق ومساكن عمرانية، وما هي طرق إجراءات النقل رسميًّا وشرعيًّا؟
من المقرر فقهًا أنه لا يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم لغير عذر شرعي، ولكن يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم للأسباب والأعذار الشرعية، وهذه الأسباب هي:
إذا دُفن في أرض مغصوبة وأخذها الشفيع ولم يرض مالكها لبقائه فيها، وكذا لو أصاب أرض المقبرة فساد لغلبة المياه أو الرطوبة عليها أو لحق القبر سيل أو نداوة أو بالقبر ماء، أو إذا كان نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت، وكذا إذا كان لضرورة.
وقد اشترط لجواز نقله من مقبرة إلى أخرى شروط؛ منها:
ألا ينفجر أثناء نقله، وألا تُنتهك حرمته، وأن يكون النقل لمصلحة أو لضرورة، وأن يحافظ على الميت عند نقله؛ لأن الميت يتألم كما يتألم الحي.
فإذا تخلف سبب من هذه الأسباب أو شرط من هذه الشروط كان النقل حرامًا ولا يجوز شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟
هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن؟
من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟
سائل يسأل أنه شاهد أن سقط الحمل الذي يحدث بسبب الإجهاض في المستشفيات يتم التخلص منه عن طريق الحرق في أفران إلى أن ينتهي أثرهم من الآدمية. فهل هذا جائز شرعًا أو لا؟
ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة القاهرة قد أصبحت مترامية الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد يقضي بضعة ساعات سائرًا على الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على الأكتاف، ويسير المشيعون خلف النعش من الجهة التي حصلت فيها الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون في هذا السبيل الكثير من العناء والمتاعب.
قد دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟