بيع بلازما الدم

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5224
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
بيع بلازما الدم

 ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه في ظل انتشار هذا الوباء الذي يهدد أمن البشرية واستقرارها؟

لجوء البعض إلى بيع البلازما المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة المجتمعية والحياة الإنسانية، ولا يخفى ما في ذلك من التخلي عن جميل الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال، كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لا يحل بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًّا ماليًّا يباح له البيع منه، وإنما جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة الإنسانية.

المحتويات

حث الشرع على التراحم والتعاون والنهى عن التخاذل والاستغلال

حث الشرع الشريف على التراحم والتعاون، ونهى عن كل ما يؤول إلى التخاذل والاستغلال، فأما الحث على التعاون؛ فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وأما النهي عن التخاذل والاستغلال؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِن امْرِئ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
واستغلال الإنسان لحاجة أخيه بطلب مقابل مادي لدفعها عنه، أو ترك معاونته هو من التخاذل المنهي عنه شرعًا:
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (16/ 120، ط. دار إحياء التراث): [وأما (لا يخذله) فقال العلماء: الخذل، ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي] اهـ.
وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (8/ 49، ط. دار الوفاء): [في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير، وفعله المعروف إليه، وستره عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 97، ط. دار المعرفة): [وقوله:(وَلَا يُسْلِمُهُ) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره ويدفع عنه.. وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال] اهـ.
وكلما زادت حاجة الإنسان وكربته كان الأمر بإعانته ومساندته في تخطيها أوجب وألزم، وغير خفي أن أشد الحاجات وأصعب الكربات هي حاجة الإنسان إلى ما به نجاته وقوام حياته، وأن التخاذل في دفعها أو استغلالها من أقبح الأفعال وأشدها إثمًا ووزرًا.
ويزيد ثواب الإنسان وأجره إذا اختصه الله تعالى بما لم يختص به غيره من القدرة على إعانة من أوشك على الهلاك، فبادر إلى ذلك وبذل ما في وسعه لإنقاذهم، بينما يزيد إثمه ووزره إن استغل تلك الحاجة فتراخى عن الإعانة، أو استأثر بما حباه الله تعالى من فضل على نفسه وشح به على الآخرين.
وبينما تسبب انتشار وباء فيروس كورونا في هلاك الكثير من المرضى المصابين به لعدم توفر علاج فعال للتداوي منه، ثم منَّ الله على الناس باكتشاف نجاح علاج المرضى ذوي الحالات الخطرة من الحقن بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين من الفيروس لاشتمالها على المضادات التي بها يضعف الفيروس ويتلاشى بإذن الله، وناشدت وزارة الصحة المتعافين بضرورة التوجيه للتبرع بالبلازما كمساعدة من الإنسان في علاج أخيه الإنسان، وإنقاذ المجتمع ككل من وبال الوباء والهلاك، تحتم في هذه الحالة على كل مريض قد تعافى وتوفرت فيه الشروط المبادرة إلى التبرع؛ امتثالًا لما حث عليه الشرع من وجوب التعاون على الخير والسعي في قضاء حوائج الناس وإنقاذهم من الهلاك.
والتفريط في أداء ذلك الواجب هو تفريط من الإنسان نحو أخيه وتخاذلٌ نحو مجتمعه، يستوجب الإثم الشرعي، واللوم المجتمعي.

حكم بيع بلازما الدم

على ذلك: فلجوء بعض المتعافين من فيروس كورونا إلى بيع البلازما بمقابل مالي، محرم لعدة أمور؛ منها:
أولًا: أن في ذلك استغلالًا لجائحة مجتمعية تلحق بالمجتمع والوطن كله، مما يوجب تكاتف جميع أفراده في اجتيازها لا سيما القادرين منهم على ذلك، مما يحتم عليهم المبادرة إلى ذلك ببذل كل ما يمكنهم بذله لا التدني بطلب أجر مادي فيما هو واجب عليهم، وبه تتحقق سلامتهم وسلامة وطنهم، خاصة بعد أن وجهت الجهات المعنية الدعوة إليهم وطلب مساندتهم.
وقد أمر الشرع بالحفاظ على الأوطان، وأثنى على من يبذل نفسه فداء لها، فكيف بمن يمتنع عن المشاركة في سلامتها بالتبرع بالقليل من دمه.
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجو سلامة وطنه ويدعو للمدينة بالصحة حين انتشر بها الوباء:
فعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ» متفق عليه.
ثانيًا: أن في بيع البلازما للمرضى الذين أوشكوا على الهلاك، إعلاء لما هو أدنى على ما هو أعلى؛ حيث أعلى من رغبته في المال على رغبته في نجاة وسلامة نفس إنسانية يثاب عظيم الثواب إن شارك في نجاتها، فإذا به يفضل الأجر المالي على الثواب الإلهي، وقد أنكر الله تعالى فعل ذلك فيما يقصه على لسان سيدنا موسى عليه السلام؛ قال تعالى: ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 61].
كما أن في ذلك اتصافًا بالأنانية وحبَّ النفس والشح، وتخليًا عن الإيثار والبذل اللذَيْن أثنى الله تعالى على أهلهما؛ قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].
ثالثًا: أن في إيثار بيع البلازما والعزوف عن التبرع بها تفويتًا لشكر الله تعالى على نعمة الشفاء من ذلك المرض القاتل، فلولا فضل الله عليه لظل مريضًا به ومحتاجًا إلى من لا يستغل حاجته ويتبرع له بالدماء رغبة في شفائه لا رغبة في المال؛ قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: 79].
قال العلامة أبو طالب المكي في "قوت القلوب" (1/ 344، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شكر الجوارح للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من نعمه، وأن يستعين بنعمته على طاعته ولا يستعين بها على معاصيه] اهـ.

النصوص الشرعية الواردة على حرمة بيع الدم وحرمة ثمنه

كما أن اللجوء إلى بيع البلازما هو من المحرم فعله، لورود النهي عن حرمة بيع الدماء وحرمة ثمنه، والبلازما مستخلصة من الدماء؛ لما في ذلك من الانتقاص من تكريم الله تعالى له، ومضاهاة نعمته عليه في جسده بالسلعة التي تباع وتشترى، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، وحق الإنسان في جسده ليس حقًّا ماليًّا بحيث يباح له البيع منه، وإنما جاز التبرع فقط إحياء للنفوس وإعلاء للقيم الإنسانية.
وقد تواردت النصوص الشرعية على حرمة بيع الدم، وحرمة ثمنه:
روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عون بن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الدم".
وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ، فقال: «لَعَنَ الله اليهودَ! -ثلاثًا- إن الله حرم عليهم الشحومَ فباعُوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرَّم على قومٍ أكلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنَه» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 427، ط. دار المعرفة): [.. ثمن الدم، واختلف في المراد به فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد: تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا؛ أعني بيع الدم وأخذ ثمنه] اهـ.
وقد تقرر في قواعد الشرع "أن كل ما حرم لذاته حرم بيعه".
وقد تواردت النصوص على حرمة الدم؛ فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: ذَكَرَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ -أَوْ بِزِمَامِهِ- قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»، فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا؛ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 415): [أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه] اهـ.
وحرمة البيع لا تعني حرمة الانتفاع به وبذله على سبيل التبرع إنقاذًا لحياة المرضى من الموت:
قال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (5/ 668، ط. مؤسسة الرسالة): [وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تَلَازُم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع] اهـ.
ونص الفقهاء على حرمة بيع ما يجب بذله حال الاضطرار:
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (5/ 310): [وإذا أوجبنا البذل، هل يجوز أن يأخذ عليه عوضًا كإطعام المضطر؟ وجهان، الصحيح: لا، للحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لجوء البعض إلى بيع البلازما المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة المجتمعية والحياة الإنسانية، ولا يخفى ما في ذلك من التخلي عن جميل الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال، كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لا يحل بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًّا ماليًّا يباح له البيع منه، وإنما جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة الإنسانية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟


ما حكم الصيام لمن يعاني من متلازمة داون؟ حيث يوجد رجلٌ له ابنٌ يبلغ مِن العُمر ستة وعشرين عامًا، ويعاني مِن "متلازمة داون" منذ الولادة، ويسأل: هل يجب على هذا الابن صوم رمضان؟ عِلمًا بأنه لا يُدرِك ما عبادة الصوم؟ ويظن أني أُعاقبه بمنعه مِن الطعام والشراب إذا أجبرتُه على الصوم.


ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟


ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟


شركة تسأل بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.

وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.

فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟


ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 مارس 2026 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 3
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :22