الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين ركعات القيام

تاريخ الفتوى: 19 ديسمبر 2004 م
رقم الفتوى: 4840
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين ركعات القيام

ما مدى مشروعية الأذكار من تسبيحات وغيرها من الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة القيام وبين كل ركعتين منها إلى أن تنتهي من صلاة الوتر. فهل مثل هذا العمل جائز؟

من السنن التي حثَّنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان بالصلاة والذكر وقراءة القرآن؛ قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وصلاة القيام -التراويح- يصح أن تصلى فرادى وجماعة، وروي أن سيدنا عمر رضي الله عنه دخل المسجد في ليلة من رمضان، فوجد الناس يصلون متفرقين، فرأى أن يجمعهم على قراءة رجل واحد، فجمعهم على قراءة أبيّ بن كعب رضي الله عنه، ثم جاء في الليلة الثانية فقال رضي الله عنه: نعمت البدعة هي.
وأما ما يقال من أذكار وصلاة وسلام على خير النبيين وإمام المرسلين فإنه مشروع بالأدلة العامة؛ قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 10]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42].
وقال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152]، وقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم.
وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» متفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتعددة التي تفيد مشروعية ذكر الله تعالى.
ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحواله، وما يقال من أذكار وغيرها باختلاف صيغها الواردة في كتب السنة فهي مشروعة؛ لأن الأمر على السعة، وعلى المسلمين ألا يختلفوا في مثل هذه الأمور؛ لأن الاختلاف يوجد خللًا بين المسلمين، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: 46].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز التسبيح والإنسان جنب غير طاهر؟


ما حكم قراءةُ القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة؟ فهناك مسجد مجاور لنا يتم فيه قراءة القرآن الكريم بشكلٍ يوميٍّ مِن خلال جهاز مكبِّر الصوت قبل أذان الفجر بعشر دقائق وكذلك قبل الأذان في صلاة الجمعة فقال البعض: إن هذا بدعة ويأثم من يفعل ذلك؛ فنرجو منكم بيان حكم ذلك.


ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟


ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟


هل يمكن أن يوجد تعريف اصطلاحي شرعي جامع للآية الواحدة من آيات القرآن الكريم؟


هل يجوز شرعًا إلقاء السلام من الرجال على النساء؟ وهل يختلف الحكم بين الجماعة أو الانفراد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31