ما حكم الرجوع عن الحلف بدين الله؟ حيث يقول السائل: أنه على إثر خلاف بين السائل ووالده على بعض المشاكل العائلية حلف بقوله: "إني لن أكون مسلمًا، ويحرم عليِّ ديني بأني لم أدخل هذا المنزل، ولن أتزوج ابنتهم"، وهذا المنزل المحلوف عليه هو منزل أحد أقاربه، ويرغب السائل في التزوج من إحدى بناته، ثم ندم على ما فعل واستغفر الله واصطلح مع والده وقام معه بزيارة المنزل المحلوف عليه.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
قول السائل: إني لن أكون مسلمًا ويحرم عليِّ ديني بأني لم أدخل هذا المنزل، ولن أتزوج ابنتهم في معنى التبرؤ عن الإسلام لو فعل هذا الأمر، والتبرؤ عن الإسلام كفر وقد علقه على فعل مباح فيكون يمينًا وتجب فيه الكفارة بالحنث، وبما أن السائل حنث في يمينه وندم على هذا التصرف فيجب عليه أن يكفر عن يمينه، وكفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].
فكفارة اليمين كما تدل عليها الآية الكريمة هي إطعام عشرة مساكين، ويجزي في إطعام كل مسكين ما يجزئ في صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح، والصاع بالكيل المصري هو قدحان وثلث قدح، ويجوز عند الحنفية إعطاء القيمة نقدًا وذلك بإعطاء كل مسكين نحو عشرة قروش –وهي قيمة الإطعام وقت صدور هذه الفتوى-، فإن لم يطعم العشرة مساكين فليكسهم الكساء المتعارف، فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة فليصم ثلاثة أيام متتابعات، هذا وحنث السائل في يمينه واجب عليه؛ لأن الحنث في اليمين مشروع إذا كان خيرًا من التمادي فيه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلِيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرًا معيّنًا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.
يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ فرجلٌ اعتاد أن يضحي بشاة، لكنه عجز هذا العام عن شرائها بسبب غلوِّ الأسعار، وقد أشار عليه أحد الأشخاص أن يوكل من يذبح له في بعض الدول الإفريقية التي ترخص فيها أسعار الماشية؛ لكون المبلغ الذي معه يكفيه للأضحية في إحدى هذه الدول، فهل يلزمه ذلك، وهل يختلف الحكم لو نذرها؟ وهل يوجد فرق بين الأضحية والعقيقة في ذلك، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم الاشتراك في عجل للوفاء بالنذر؟ حيث تقول السائلة: نذرتُ أن أذبح شاةً بعد شفاء أخي، ونذرتْ أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معًا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة. فما الحكم؟
ما حكم تعليق النذر بما قبل مرض الموت؟ فقد نَذَر رجلٌ -وهو بكامل قُوَاه العقلية- لأخويه جميعَ ما يملك من حصصٍ في شركةٍ تجارية، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَضَ موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتحرير هذا النذر وتوثيقه أمام الجهات المختصة، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أم لا؟
ما هي كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ فأنا نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية.