حكم فتح صالة ألعاب إلكترونية

تاريخ الفتوى: 26 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 5500
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الكسب
حكم فتح صالة ألعاب إلكترونية

ما حكم فتح صالة ألعاب إلكترونية (بلايستيشن أو سايبر) وبداخله ترابيزة بلياردو؟

عن بُرَيدةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّردشِير فكَأنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنزِير وَدَمَهُ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ النَّرد فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن مثل هذه الألعاب من الأمور المستحدثة إذا كانت تلهي عن ذكر الله وممارستها تؤدي إلي ترك الجمع والجماعات فهي حرام؛ أما إذا كانت اللعبة بقصد التسلية واللهو المباح فضلًا عن الرياضة الذهنية وتدريب الفكر فلا بأس؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد بذلك نصٌ بتحريمها، وهذا بالطبع مخالفٌ للنّرد؛ لأن المعوّل في النرد أنّه مبنيٌّ على الحظّ فأشبه الأزلام.
 

والغالب في هذه الألعاب هو الحذق والتدبير، ففي هذه الحالة تُشبِهُ المسابقةَ بالسّهام، وقد اشترط من أباح مثل هذه الألعاب من العلماء شروطًا منها:

1- ألا تُؤخّر بسبِبِه الصلاةُ عن وقتها؛ لأن الغالب في اللهو أنه يسرِقُ الوقتَ ويشغل عن الواجبات.

2- ألا يخالطَ ذاك قمارٌ.

3- أن يحفظَ اللاعبُ لسانه من الفحش والخطأ ورديء الكلام.

4- ألا يشتمل على الكذبِ واليمينِ الفاجرةِ والخيانةِ والظُّلمِ والسِّباب والفسوق والخروج عن طاعة الله بقول أو فعل.
فإذا ما تحقق ذلك فلا مانع شرعًا من ممارسةِ هذه الألعاب وفتح صالات لممارستها. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل مسابقات للخيل والإبل؟ وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟


يقول السائل: وكَّلني شخص بمبلغٍ من المال لقضاء عملٍ ما عند شخص آخر، ولم يتمّ، فسحبت منه المال بدون علم وإرادة صاحبه، وقمت بالتجارة فيه بدون علمه وربحت، وأرجعت إليه ماله فقط، إلَّا أنه عرَف ما فعلت؛ فطالبني بربح هذا المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


ما حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل؟ فهناك شاب يعمل في مكتب هندسي، ويصرف له بالإضافة إلى راتبه بدلُ انتقال شهري ثابت مقابل ذهابه إلى المكتب بانتظامٍ نظرًا لبعد مسكنه، كما يصرف له بدل انتقال متغير بحسب ما يكلَّف به من أعمال الإشراف في مواقع العمل المختلفة وما يلزم لها من الأسفار، بحيث يقوم بإبلاغ المكتب بكلفة المواصلات اللازمة للوصول لتلك المواقع بحسب ما يجده من تعريفة المواصلات أو أسعار التذاكر، إلا أنَّه عادةً ما يحاول التوفير الشخصي من هذا البدل، سواء في ذهابه إلى المكتب أو في سفره وانتقاله لمواقع الإشراف، باختياره وسيلة المواصلات الأقل تكلفة، وإخبار المكتب بالكلفة الأعلى المعتادة للذهاب لهذا الموقع ليوفِّر في آخر كلِّ شهرٍ مبلغًا من بدلات تلك الانتقالات يضمُّه لراتبه لتحسين الدخل، فهل ما يفعله جائزٌ شرعًا؟


ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟


ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟ حيث يقول السائل: في بلادنا يتعاقد الفلاح (البائع) والمشتري على القمح والشعير وأمثالهما من الحبوب قبل نضجها؛ فالبائع يأخذ المال مقدمًا، وحين تظهر الحبوب وتنضج يحصدها المشتري ويأخذها؛ فهل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل تحت بيع السلم مِن منظور المذهب الحنفي؟


ما حكم كتمان الورثة لعلم الميت وعدم الموافقة على نشره؟ فإنَّ طباعة ونشر علم الميت يحتاج إلى موافقة الورثة جميعًا حتى يتم التصريح بالطبع والنشر، ولغفلة بعض الورثة عن حكم احتباس مُصنَّف ديني شرعًا، ولغفلة البعض من الورثة أيضًا عن ثواب نشر العلم والدين وحرمة احتباس العلم لا يوافقون على ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :53