ما حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه؛ فقد توفي رجل، ودفن بمقابر أسرته، ويرغب أبناؤه في نقل رفاته بعد مرور عام؛ حيث تم الدفن مع شقيقته، فهل يجوز ذلك؟
المنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًا إن كانت رخوة، ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر فعلًا، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة، على أن يدفن الرجل الأكبر سنًا من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بينهما، وعند الضرورة يجوز دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة مع وجود فاصل ترابي.
فإذا تم الدفن كما في واقعة السؤال، فلا يجوز نبش القبر ونقل الميت إلى مقبرة أخرى؛ حفاظًا على كرامة الإنسان الميت، لأنه يتأذى مما يتأذى منه الأحياء، ولكن إذا وجد مبرر لنقل الميت؛ كأن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بالشفعة، أو حدث بها بلل من المياه الجوفية أو مياه الصرف، فلا مانع شرعًا من نقل الميت في مكان يصان فيه. بينما يجوز نقل الميت قبل دفنه بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
فقد جاء في "مراقي الفلاح" (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان أو قصر] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت؟ وما حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، حيث ورد حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة"؟
مَا حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟
يقول السائل: توفي أخي الشاب، ودفن دون أن يصلى عليه صلاة الجنازة؛ لكثرة تدافع المشيعين وهجومهم على النعش، فما حكم ذلك شرعًا؟ وما الواجب علينا فعله الآن؟
ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟
هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟
ما حكم الصلاة في أرض كانت عبارة عن مقابر قديمة؟ حيث يقول السائل: حدثت بعض الشروخ والتصدُّعات بالمسجد، ممَّا دعا هيئة الآثار لإغلاقه بالكامل لحين عمل الترميمات اللازمة، ويوجد خلف المسجد مساحة أرض كانت بها مقابر للمسلمين قديمة، ولم يتمّ الدفن فيها من أكثر من ثمانين عامًا؛ فما الحكم الشرعي للصلاة على هذه الأرض؟