رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟
لقد فرض الله تعالى على عباده الفرائض ولم يجعل للعباد اختيارًا فيها وألزمهم بأن يؤدوها، ولا يجوز منعها إلا إذا وجدت هناك موانع شرعية تجيز ذلك، فإذا انتفت الموانع وجب تنفيذ ما أمر الله به، ومن يخالف ذلك يكون عاصيًا ومتعديًا لحدود الله سبحانه وتعالى.
وللميراث في الإسلام حِكَمٌ كثيرة؛ منها: احترام الملكية للفرد والجماعة، والميراث قد فرضه الله تعالى لأشد الناس قرابة للميت، وجعل لكل نصيبًا مفروضًا؛ لحسمه بذلك مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام.
وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز شرعًا لأبناء المتوفى اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم طالما لم يوجد مانع شرعي من موانع الميراث مثل الردة أو القتل وخلافه، فإذا فعلوا ذلك كانوا آثمين وآخذين ما ليس لهم بحق، ولا تقبل الصدقة بهذا الطريق؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.
ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟
رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تَرِكة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دَيْن على المتوفَّى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من ترِكته، وما يبقى يقسم على الدَّيَّانة قسمة غرماء. فهل لها حق في الامتياز عن باقي الدَّيَّانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب.
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
توفى رجل عن: زوجة، وبنت، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
توفي رجل عن أم، وزوجة، وثلاثة أبناء وبنتين، وأخ وثلاث أخوات أشقاء.
ثم توفيت أمه عام 2007م عن المذكورين، وعن ثلاث بنات لابنها المتوفى قبلها وقبل أخيه المذكور.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟