ما حكم قصر الصلاة وإتمامها لجنود القوات المسلحة المقاتلين؟ مع الإحاطة بأنهم دائمي السفر من محل إقامتهم.
يجوز قصر الصلاة لجنود القوات المسلحة حال الحرب مع العدو خارج البلاد أو مع المعتدين من أهل البغي داخل البلاد، ولكن في غير ذلك يُتِمُّون صلاتهم ولا يقصرونها ما داموا غير مسافرين على الدوام.
جاء في فقه الحنفية في باب صلاة المسافر في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 163، ط. دار إحياء التراث العربي) ما يأتي: [وكذا يقصر عسكرٌ نواها بأرض الحرب، أو حاصروا مصرًا فيها، أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره] اهـ، أي: غير مصر برًّا أو بحرًا للتردّد بين القرار والفرار.
ومعنى هذا: أن المقاتلين من ضباطٍ وجنودٍ لا يقصرُون الصلاة إلا إذا كانوا في حربٍ فعليّة أو في أرض الحرب، أو محاصِرِين لمصرٍ -أي: مكانٍ- في دار الحرب، أو كانوا يحاربون أهل البغي في دارنا، ففي هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين ويقصرون الصلاة.
أما إذا كان المقاتلون مجنَّدين ومتطوّعين يقيمون في أرضِ وطنهم وفي وحداتٍ ثابتة مددًا طويلة، وليسوا مُعرَّضِين للسفر الدائم، فإنهم في هذه الحالة لا ينطبق عليهم حكمُ المسافرين، ويتمّون الصلاة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟
ما كيفية أداء السنن والرواتب حال الجمع بين الصلاتين جمع تقديم بسبب المطر والوحل الشديدين؟
كيف يتطهَّر رائد الفضاء وهو في الفضاء الخارجي، حتى يمكنه أداء الصلاة؟
ما حكم قيام المسافر بالأذان للصلاة عند أدائها؟
هل تأخير الصلاة بغير عذر ذنب؟
هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟