ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟
الزواج عقد قولي يتم بالإيجاب والقبول بالألفاظ الدالة عليه الصادرة ممن هما أهل للتعاقد شرعًا، وبحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن هذه ألفاظ عقد الزواج كان الزواج صحيحًا.
ففي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج الأول طلقها وانقضت عدتها منه حسب ما أقرت في طلبها ولم يُرَاجِعْهَا خلال فترة العدة أو لم يُعِدْهَا إلى عصمته بعد انتهاء العدة فلها الحق أن تتزوج بشقيق مطلقها ما لم يكن هناك مانع آخر.
وما دام أن العقد الثاني على شقيق مطلقها قد تم بعد انتهاء العدة بأركانه وشروطه الشرعية وكان رسميًّا كان العقد صحيحًا ومرتبًا لكل آثاره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: امرأة قامت بالزواج من زوج ابنتها التي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فهل هذا الزواج صحيحٌ شرعًا؟
هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟
ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟
ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
تزوجت لمدة أربعة عشر شهرًا، وتم بيني وبين زوجتي معاشرة زوجية خلال هذه الفترة، ولكن لم يتم فض غشاء البكارة. هل يعتبر أنني دخلت بها؟
أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟