بناء مظلة واستراحة بجوار القبر

تاريخ الفتوى: 30 مايو 2013 م
رقم الفتوى: 5788
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
بناء مظلة واستراحة بجوار القبر

ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟

يجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوق القبر مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.

بناءُ مظلةٍ واستراحةٍ على القبر أمرٌ مُسْتَحْسَن؛ لأن فيه إعانةً على زيارة الموتى والسلام عليهم والدعاء لهم وقراءة القرآن الكريم وهِبَةِ ثوابه إليهم، وكلها أمورٌ مشروعةٌ جاءت بها الأحاديث النبوية والآثار عن السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون، لكن يراعى فيها أن لا تكون فوق القبر مباشرةً؛ للنهي عن الجلوس فوقه، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.

وبناءً على ذلك: فيجوز بِناءُ مظلةٍ واستراحة على القبر بشرط أن لا تكون المظلة فوقه مباشرةً، بل تكون في فنائه وجِوَارِه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟


ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟ أفادكم الله.


سائل يسأل عن الشروط الواجبة لصحة صلاة الجنازة؟ وما كيفية أدائها؟


ما هي الطريقة الشرعية في التعامل مع عظم الميت عند دفن ميت جديد؟ فقد جرت العادة على دفن عدد من الأموات في القبر الواحد، فهل تُخْرَج العظام القديمة وتُدْفَن في مكان آخر لوضع الميت الجديد أو تدفن بعد جمعها في جانب من القبر نفسه؟



هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 55
العصر
2:43
المغرب
5 : 2
العشاء
6 :25