حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 1978 م
رقم الفتوى: 5969
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الطهارة
حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة

في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟

إذا كان هذا الشخص الذي حصلت له الجنابة من الجماع أو الاحتلام قد تمضمض واستنشق؛ بحيث أصاب الماءُ جميعَ أجزاء فمه وأنفه، وغسلَ جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازمٍ له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغُسْل؛ لأن هذا الغُسْل أزالَ الحدث الأكبر، فمن باب أولى يُزِيلُ الحدث الأصغر؛ لأن النية ليست فرضًا في الوضوءِ أو الغُسْلِ عند الحنفية، بل هي سنة.

والأَولَى النيّةُ، والوضوءُ قبل الغسل؛ لأن ذلك سنةٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟ وما كيفيته؟ وما حكم استخدام الماء الدافئ لتسهيل إسباغ الوضوء في مثل ظروف الشتاء البارد؟


ما حكم استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ فبعض الناس يستعمل ماء زمزم في غير الشرب كالوضوء والاغتسال، وما حكم استعماله في إزالة النجاسة؟


ما حكم  الكلام أثناء الوضوء؟


ما حكم تأخير الصائم غُسل الجنابة إلى ما بعد المغرب؛ خشية دخول الماء إلى حلقه؟


ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟


ما حكم المسح على الجورب الشفاف؟ فأنا ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يونيو 2026 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 53
العشاء
9 :25