حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة

تاريخ الفتوى: 28 أغسطس 1978 م
رقم الفتوى: 5969
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الطهارة
حكم الوضوء للصلاة بعد الغُسل من الجنابة

في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟

إذا كان هذا الشخص الذي حصلت له الجنابة من الجماع أو الاحتلام قد تمضمض واستنشق؛ بحيث أصاب الماءُ جميعَ أجزاء فمه وأنفه، وغسلَ جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازمٍ له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغُسْل؛ لأن هذا الغُسْل أزالَ الحدث الأكبر، فمن باب أولى يُزِيلُ الحدث الأصغر؛ لأن النية ليست فرضًا في الوضوءِ أو الغُسْلِ عند الحنفية، بل هي سنة.

والأَولَى النيّةُ، والوضوءُ قبل الغسل؛ لأن ذلك سنةٌ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب الغُسل على من احتلم في نهار رمضان ورأى أنه يجامع وأنزل تبعًا لذلك؟ وهل لذلك أثر على صيامه؟ علمًا بأنه لم ير بَلَلًا أو أثرًا لذلك في ثيابه بعد استيقاظه من نومه.


هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟


هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟


ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟ وهل يبدأ وقت المسح عليهما من أول لبسهما أو من بداية الحدث؟


سائل يسأل عن حكم غُسْل الجمعة، وهل هو من الواجبات؟ 


هل الأجر سواء إذا استخدمنا فرشاةً ومعجونًا أو سِوَاكًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :12
الظهر
11 : 38
العصر
2:43
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :24