ما حكم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟
استقبال القبلة شرطٌ في سجود التلاوة؛ لأنَّ سجودَ التلاوة صلاةٌ أو في معناها، ويُشتَرَطُ له ما يُشتَرَطُ للصلاة من استقبال القبلة.
اتفق جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّه يُشْتَرَط لسجود التلاوة ما يُشْتَرَط للصلاة من استقبال القبلة وغيرها؛ لأنه صلاةٌ أو في معناها، والصلاة لا تصحُّ بدون استقبال القبلة؛ فعن الزُّهْرِيِّ رحمه الله قال: "لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ". أخرجه البخاري مُعَلَّقًا.
قال العلامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (2/ 11، ط. دار الفكر): [(باب سجود التلاوة).. وشرطها: الطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة] اهـ.
وقال الإمام القرطبي المالكي في "الجامع لأحكام القرآن" (7/ 358، ط. عالم الكتب): [ولا خلاف في أنَّ سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة؛ من طهارة حدث ونجس، ونية، واستقبال قبلة، ووقت] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 262، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ولا يسجد أحدٌ للتلاوة إلا على طهارة، ومستقبل القبلة، ويُكبِّر لها إن شاء، ولا تَشَهُّدَ فيها ولا تسليم، ولا يسجد في وقتٍ لا تجوز فيه الصلاة؛ هذا قوله في "موطئه"، وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل؛ يفتقرُ إلى الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة في الحقيقة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [(ولا يسجد إلا وهو طاهرٌ)، وجملة ذلك: أنه يُشْتَرَطُ للسجود ما يُشْتَرَطُ لصلاة النافلة؛ من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، ولا نعلم فيه خلافًا] اهـ.
وقال العلامة أبو حيان الأندلسي [ت: 745هـ] في "البحر المحيط في التفسير" (5/ 264، ط. دار الفكر): [ولا خلاف في أنَّ شرطَهُ شَرْطُ الصلاة؛ من طهارة خبث وحدث، ونيَّة، واستقبال] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنَّ استقبال القبلة شرط في سجود التلاوة؛ لأنَّ سجودَ التلاوة صلاةٌ أو في معناها، ويُشتَرَطُ له ما يُشتَرَطُ للصلاة من استقبال القبلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟
ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ وما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجُّون لها بحديث "الصحيحين" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"؟
ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟
ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟